الفروع
الفروع · الجزء الرابع
111 مَسْأَلَةٌ 9 وَ 10 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ وَطَعَامًا فِي وِعَاءَيْنِ ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ صَفْقَةً فَوَجَدَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا مَعِيبًا وَأَبَى الْأَرْشَ فَعَنْهُ : يَرُدُّهُمَا وَعَنْهُ : وَأَحَدُهُمَا بِقِسْطِهِ مِنْ ثَمَنِهِ ، وَعَنْهُ : يَتَعَيَّنُ .
وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمَعِيبَيْنِ وَلَا يَمْلِكُ رَدَّ صَحِيحٍ مُفْرَدًا وَلَا رَدَّ بَعْضِ شَيْءٍ ، انْتَهَى اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ : 112 الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) إذَا اشْتَرَى شَيْئَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَوَجَدَهُمَا مَعِيبَيْنِ وَأَبَى الْأَرْشَ فَهَلْ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا وَأَخْذُ أَرْشَ الْآخَرِ [ أَوْ ] أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلَّا رَدُّهُمَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ .
إحْدَاهُمَا لَيْسَ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ) إذَا وَجَدَ أَحَدَهُمَا مَعِيبًا فَهَلْ لَهُ رَدُّهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا أَمْ لَيْسَ لَهُ إلَّا رَدُّهُمَا أَمْ لَيْسَ لَهُ إلَّا رَدُّ الْعَيْبِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ . إحْدَاهُنَّ لَيْسَ لَهُ إلَّا رَدُّهُمَا . وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْعَيْبِ وَحْدَهُ ، قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوقِ الزِّرْيَرانِيَّةِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَهُ رَدُّ الْعَيْبِ وَحْدَهُ وَرَدُّهُمَا مَعًا ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ لَيْسَ لَهُ إلَّا رَدُّ الْعَيْبِ فَقَطْ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الَّتِي عَنَاهَا الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : " وَعَنْهُ يَتَعَيَّنُ " ، وَأَطْلَقَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ فِي الْمُغْنِي وَالْمُذْهَبِ وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمَعِيبَيْنِ وَلَا يَمْلِكُ رَدَّ صَحِيحٍ مُفْرَدًا وَلَا رَدَّ بَعْضِ شَيْءٍ ، انْتَهَى اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ : 112 الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) إذَا اشْتَرَى شَيْئَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَوَجَدَهُمَا مَعِيبَيْنِ وَأَبَى الْأَرْشَ فَهَلْ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا وَأَخْذُ أَرْشَ الْآخَرِ [ أَوْ ] أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلَّا رَدُّهُمَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ .
إحْدَاهُمَا لَيْسَ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ) إذَا وَجَدَ أَحَدَهُمَا مَعِيبًا فَهَلْ لَهُ رَدُّهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا أَمْ لَيْسَ لَهُ إلَّا رَدُّهُمَا أَمْ لَيْسَ لَهُ إلَّا رَدُّ الْعَيْبِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ . إحْدَاهُنَّ لَيْسَ لَهُ إلَّا رَدُّهُمَا . وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْعَيْبِ وَحْدَهُ ، قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوقِ الزِّرْيَرانِيَّةِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَهُ رَدُّ الْعَيْبِ وَحْدَهُ وَرَدُّهُمَا مَعًا ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ لَيْسَ لَهُ إلَّا رَدُّ الْعَيْبِ فَقَطْ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الَّتِي عَنَاهَا الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : " وَعَنْهُ يَتَعَيَّنُ " ، وَأَطْلَقَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ فِي الْمُغْنِي وَالْمُذْهَبِ وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث