الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 2406 · ص. المطبوع 113 · الشرح
وَإِنْ اخْتَلَفَا عِنْدَ مَنْ حَدَثَ الْعَيْبُ ، فَعَنْهُ : يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ عَلَى 113 الْبَتِّ ، وَعَنْهُ : الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ بِحَسَبِ جَوَابِهِ ( م 11 ) وَعَنْهُ : عَلَى الْعِلْمِ .
وَفِي الْإِيضَاحِ : يَتَحَالَفَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ إلَّا قَوْلَ أَحَدِهِمَا قَبْلُ ، وَقِيلَ : بِيَمِينِهِ ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إلَى [ يَدِ ] غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَرُدَّهُ ، نَقَلَهُ مُهَنَّا ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْبَائِعِ إنَّ الْمَبِيعَ لَيْسَ الْمَرْدُودَ [ قَالَ فِي الْأَضْحَى هُنَا إنْ جَاءَ لِيَرُدَّ السِّلْعَةَ بِخِيَارٍ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهَا سِلْعَتَهُ فَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى اسْتِحْقَاقِ فَسْخِ الْعَقْدِ وَالرَّدُّ فِي الْعَيْبِ بِخِلَافِهِ ]
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث