الفروع
الفروع · الجزء الرابع
ثُمَّ مَا ادَّعَاهُ الْبَائِعُ مَبِيعًا إنْ كَانَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَفِي الْمُنْتَخَبِ : لَا يُرَدُّ إلَيْهِ . وَفِي الْمُغْنِي : يُرَدُّ ، 130 كَمَا لَوْ لَمْ يَدَّعِهِ ، قَالَ : وَلَا يَطْلُبُهُ الْبَائِعُ إنْ بَذَلَ ثَمَنَهُ ( م 7 ) وَإِلَّا فُسِخَ ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي بَيْعَ الْأَمَةِ لَمْ يَطَأْهَا الْبَائِعُ هِيَ مِلْكٌ لِذَلِكَ ، نَقَلَهُ جَعْفَرٌ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِجُحُودِهِ ، وَيَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ خِلَافٌ خَرَّجَهُ فِي النِّهَايَةِ مِنْ الطَّلَاقِ ، وَلَوْ ادَّعَى الْبَيْعَ وَدَفَعَ ثَمَنَهَا قَالَ بَلْ زَوَّجْتُك 131 وَقَبَضْت الْمَهْرَ فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى إبَاحَةِ الْفَرْجِ لَهُ ، وَيَقْبَلُ دَعْوَى النِّكَاحِ بِيَمِينِهِ ، وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَوْلًا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ الْبَيْعَ بِيَمِينِهِ ، وَيَأْتِي عَكْسُهَا فِي أَوَائِلِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ، وَذَكَرَهَا الشَّيْخُ أَوَاخِرَ إذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُغَيِّرُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث