الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 2448 · ص. المطبوع 136 · الشرح
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ قَبَضَهُ جُزَافًا لِعِلْمِهِمَا قَدْرَهُ جَازَ ، وَفِي الْمَكِيلِ رِوَايَتَانِ ، 136 انْتَهَى ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ فِيمَنْ شَاهَدَ كَيْلَهُ قَبْلَ شِرَائِهِ رِوَايَتَيْنِ فِي شِرَائِهِ بِلَا كَيْلٍ ثَانٍ ، وَخَصَّهُمَا فِي التَّلْخِيصِ بِالْمَجْلِسِ ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ ، وَأَنَّ الْمَوْزُونَ مِثْلُهُ ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالنَّظْمِ كَمَا قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَزَادَ : وَقِيلَ : إنْ رَأَى كَيْلَهُ فِي الْمَجْلِسِ . انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ : وَإِنْ تَقَابَضَا مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا جُزَافًا لِعِلْمِهِمَا قَدْرَهُ جَازَ . وَعَنْهُ فِي الْمَكِيلِ لَا يَجُوزُ قَبْضُهُ جُزَافًا ، انْتَهَى . فَقُدِّمَ الْجَوَازُ فِي الْمَكِيلِ أَيْضًا .
وَقَالَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ : وَإِنْ اشْتَرَى طَعَامًا مُكَايَلَةً لَا صُبْرَةً وَكَانَ قَدْ شَهِدَ كَيْلَهُ قَبْلَ الْعَقْدِ فَهَلْ يَصِحُّ قَبْضُهُ بِذَلِكَ الْكَيْلِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئًا شَاهَدَ كَيْلَهُ فَهَلْ يَصِحُّ قَبْضُهُ بِذَلِكَ الْكَيْلِ وَيَكْفِي ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، وَعَنْهُ : إنْ رَأَى كَيْلَهُ فِي الْمَجْلِسِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي ذَلِكَ ، وَلَا بُدَّ مِنْ كَيْلٍ ثَانٍ ، وَقَدْ قَالَ الْأَصْحَابُ فِيمَا إذَا كَانَ لِرَجُلٍ سَلَمٌ وَعَلَيْهِ سَلَمٌ مِنْ جِنْسِهِ : لَوْ قَالَ أَنَا أَقْبِضُهُ لِنَفْسِي وَخُذْهُ بِالْكَيْلِ الَّذِي تُشَاهِدُهُ فَهَلْ يَجُوزُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، وَهُوَ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي مَسْأَلَةِ السَّلَمِ فِي الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَابْنِ رَزِينٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ فِي الرَّهْنِ وَغَيْرِهِمْ ، وَجَزَمَ فِي الْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ بِالصِّحَّةِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَصَحَّحَ النَّاظِمُ عَدَمَ الصِّحَّةِ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي ، وَيَأْتِي فِي آخِرِ بَابِ السَّلَمِ إذَا قَبَضَهُ جُزَافًا هَلْ تَكُونُ يَدُهُ يَدَ أَمَانَةٍ أَوْ يَضْمَنُهُ ؟ وَقَدْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ الْمُصَنِّفُ هُنَاكَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث