الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ وَالْمُرْتَهِنُ أَوْ الْعَدْلُ 226 وَكِيلٌ فِي بَيْعِهِ بَاعَهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَفِي قِيمَتِهِ وَجْهَانِ ( م 22 ) بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ ، وَقِيلَ : وَرَاهِنٍ ، بِأَغْلَبِ نَقْدِ الْبَلَدِ ، فَإِنْ تَسَاوَتْ فَقِيلَ : بِالْأَحَظِّ ، وَقِيلَ : بِجِنْسِ الدَّيْنِ ( م 23 ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ عَزَلَهُ الرَّاهِنُ ، وَصَحَّ عَزْلُهُ فِي الْمَنْصُوصِ ، لَمْ يَبِعْهُ ، وَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِالْوَفَاءِ أَوْ الْبَيْعِ ، فَإِنْ امْتَنَعَ حَبَسَهُ أَوْ عُزِّرَ . فَإِنْ أَصَرَّ بَاعَهُ عَلَيْهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَعَنْهُ وَثَمَنُهُ بِيَدِ الْعَدْلِ أَمَانَةٌ ، وَلَا يُصَدَّقُ 227 عَلَيْهِمَا فِي تَسْلِيمِهِ لِلْمُرْتَهِنِ ، فَيَرْجِعُ عَلَى رَاهِنِهِ ، وَهُوَ عَلَى الْعَدْلِ ، وَقِيلَ : يُصَدَّقُ عَلَى رَاهِنِهِ ، وَقِيلَ : عَلَيْهِمَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، وَلَا يَنْفَكُّ بَعْضُهُ حَتَّى يَقْضِيَ الدَّيْنَ كُلَّهُ ، تَلِفَ بَعْضُهُ أَوْ لَا ، نَصَّ عَلَيْهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث