الفروع
الفروع · الجزء الرابع
226 مَسْأَلَةٌ 22 ) قَوْلُهُ : وَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ وَالْمُرْتَهِنُ أَوْ الْعَدْلُ وَكِيلٌ فِي بَيْعِهِ بَاعَهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَفِي قِيمَتِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . يَعْنِي إذَا جَنَى عَلَى الرَّهْنِ وَأُخِذَتْ قِيمَتَهُ فَجُعِلَتْ رَهْنًا مَكَانَهُ هَلْ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ الْعَدْلِ بَيْعُهُ كَأَصْلِهِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
( أَحَدُهُمَا ) لَهُ بَيْعُهُ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، كَأَصْلِهِ ، ثُمَّ وَجَدْت الشَّيْخَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحَ نَقَلَا عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ قَالَ : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ لَهُ بَيْعُهُ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَبِيعُهُ إلَّا بِإِذْنٍ مُتَجَدِّدٍ ، وَلَهُ قُوَّةٌ .
( تَنْبِيهٌ )
حَمَلَ شَيْخُنَا الْبَعْلِيُّ مَسْأَلَةَ الْمُصَنِّفِ عَلَى بَيْعِ الرَّهْنِ بِقِيمَتِهِ لَا بِمَا أُخِذَ مِنْ الْقِيمَةِ عِوَضًا عَنْ الرَّهْنِ كَمَا قُلْنَا . وَقَالَ : فَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ مَنْ يَشْتَرِيهِ لَمْ يَبِعْهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، بَلْ يُتْرَكُ حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ رَاغِبٌ يَشْتَرِيه بِقِيمَتِهِ قَالَ : وَالْمَسْأَلَةُ قَرِيبَةٌ مِنْ بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ إلَّا بِثَمَنِهِ الْمُسْتَقِرِّ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : مَا قُلْنَاهُ أَوْلَى ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى النَّقْلِ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَمَا قَالَهُ فِيهِ عُسْرٌ ، لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ يَشْتَرِيهِ بِذَلِكَ ، فَيَحْصُلُ الضَّرَرُ ، وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ ، بَلْ يُبَاعُ بِالسِّعْرِ الْوَاقِعِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إذَا وُجِدَ مَنْ يَشْتَرِي ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( مَسْأَلَةٌ 23 ) قَوْلُهُ : بِأَغْلَبِ نَقْدِ الْبَلَدِ ، فَإِنْ تَسَاوَتْ فَقِيلَ : بِالْأَحَظِّ ، وَقِيلَ بِجِنْسِ الدَّيْنِ [ انْتَهَى ، الْوَجْهُ الْأَوَّلُ بِجِنْسِ الدَّيْنِ ] ، وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، 227 وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْفَائِقِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ ، ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يُبَاعُ إلَّا بِالْأَحَظِّ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .
وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : فَإِنْ تَسَاوَتْ النُّقُودُ بَاعَهُ بِجِنْسِ الْحَقِّ لِأَنَّهُ أَحَظُّ ، انْتَهَى . كَذَا قَالَ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْأَحَظِّيَّةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُرْتَهِنِ ، أَوْ أَرَادَ : إذَا لَمْ يَحْصُلْ زِيَادَةٌ فِي غَيْرِ جِنْسِ الْحَقِّ ، فَإِنْ كَانَ أَرَادَ هَذَا الْأَخِيرَ [ فَهُوَ ] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
( أَحَدُهُمَا ) لَهُ بَيْعُهُ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، كَأَصْلِهِ ، ثُمَّ وَجَدْت الشَّيْخَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحَ نَقَلَا عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ قَالَ : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ لَهُ بَيْعُهُ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَبِيعُهُ إلَّا بِإِذْنٍ مُتَجَدِّدٍ ، وَلَهُ قُوَّةٌ .
( تَنْبِيهٌ )
حَمَلَ شَيْخُنَا الْبَعْلِيُّ مَسْأَلَةَ الْمُصَنِّفِ عَلَى بَيْعِ الرَّهْنِ بِقِيمَتِهِ لَا بِمَا أُخِذَ مِنْ الْقِيمَةِ عِوَضًا عَنْ الرَّهْنِ كَمَا قُلْنَا . وَقَالَ : فَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ مَنْ يَشْتَرِيهِ لَمْ يَبِعْهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، بَلْ يُتْرَكُ حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ رَاغِبٌ يَشْتَرِيه بِقِيمَتِهِ قَالَ : وَالْمَسْأَلَةُ قَرِيبَةٌ مِنْ بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ إلَّا بِثَمَنِهِ الْمُسْتَقِرِّ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : مَا قُلْنَاهُ أَوْلَى ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى النَّقْلِ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَمَا قَالَهُ فِيهِ عُسْرٌ ، لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ يَشْتَرِيهِ بِذَلِكَ ، فَيَحْصُلُ الضَّرَرُ ، وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ ، بَلْ يُبَاعُ بِالسِّعْرِ الْوَاقِعِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إذَا وُجِدَ مَنْ يَشْتَرِي ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( مَسْأَلَةٌ 23 ) قَوْلُهُ : بِأَغْلَبِ نَقْدِ الْبَلَدِ ، فَإِنْ تَسَاوَتْ فَقِيلَ : بِالْأَحَظِّ ، وَقِيلَ بِجِنْسِ الدَّيْنِ [ انْتَهَى ، الْوَجْهُ الْأَوَّلُ بِجِنْسِ الدَّيْنِ ] ، وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، 227 وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْفَائِقِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ ، ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يُبَاعُ إلَّا بِالْأَحَظِّ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .
وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : فَإِنْ تَسَاوَتْ النُّقُودُ بَاعَهُ بِجِنْسِ الْحَقِّ لِأَنَّهُ أَحَظُّ ، انْتَهَى . كَذَا قَالَ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْأَحَظِّيَّةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُرْتَهِنِ ، أَوْ أَرَادَ : إذَا لَمْ يَحْصُلْ زِيَادَةٌ فِي غَيْرِ جِنْسِ الْحَقِّ ، فَإِنْ كَانَ أَرَادَ هَذَا الْأَخِيرَ [ فَهُوَ ] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث