الفروع
الفروع · الجزء الرابع
255 بَابُ الْحَوَالَةِ ( مَسْأَلَةٌ 1 ) [ قَوْلُهُ ] تَصِحُّ بِلَفْظِهَا أَوْ مَعْنَاهَا الْخَاصِّ بِرِضَا الْمُحِيلِ بِشَرْطِ الْمُقَاصَّةِ وَعِلْمِ الْمَالِ ، وَفِي مَذْرُوعٍ وَمَعْدُودٍ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . يَعْنِي يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمَالِ وَأَنْ يَكُونَ فِيمَا يَصِحُّ فِيهِ السَّلَمُ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ ، فَفِي غَيْرِ الْمِثْلِيِّ مِنْ الْمَذْرُوعِ وَالْمَعْدُودِ الْوَجْهَانِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ : إنَّمَا يَصِحُّ فِي دَيْنٍ مَعْلُومٍ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ . وَأَطْلَقَا فِي إبِلِ الدِّيَةِ الْوَجْهَيْنِ .
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ فِي الْمَذْرُوعِ وَالْمَعْدُودِ . قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ : تَجُوزُ الْحَوَالَةُ بِكُلِّ مَا صَحَّ السَّلَمُ فِيهِ ، وَهُوَ مَا يُضْبَطُ بِالصِّفَاتِ ، سَوَاءٌ كَانَ لَهُ مِثْلٌ كَالْحُبُوبِ وَالْأَدْهَانِ وَالثِّمَارِ ، أَوْ لَا مِثْلَ لَهُ كَالْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ . وَقَدْ أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ ، قَالَ النَّاظِمُ : يَصِحُّ فِيمَا فِيهِ السَّلَمُ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِذَلِكَ . وَقَدْ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ فِي الْإِبِلِ . قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَخْرُجَ هَذَانِ الْوَجْهَانِ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا يُقْضَى بِهِ قَرْضُ هَذِهِ الْأَمْوَالِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : قَدْ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ فِي مَسْأَلَةِ الْقَرْضِ ، وَصَحَّحْنَاهَا هُنَاكَ ، فَلْيُرَاجَعْ . .
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ فِي الْمَذْرُوعِ وَالْمَعْدُودِ . قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ : تَجُوزُ الْحَوَالَةُ بِكُلِّ مَا صَحَّ السَّلَمُ فِيهِ ، وَهُوَ مَا يُضْبَطُ بِالصِّفَاتِ ، سَوَاءٌ كَانَ لَهُ مِثْلٌ كَالْحُبُوبِ وَالْأَدْهَانِ وَالثِّمَارِ ، أَوْ لَا مِثْلَ لَهُ كَالْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ . وَقَدْ أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ ، قَالَ النَّاظِمُ : يَصِحُّ فِيمَا فِيهِ السَّلَمُ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِذَلِكَ . وَقَدْ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ فِي الْإِبِلِ . قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَخْرُجَ هَذَانِ الْوَجْهَانِ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا يُقْضَى بِهِ قَرْضُ هَذِهِ الْأَمْوَالِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : قَدْ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ فِي مَسْأَلَةِ الْقَرْضِ ، وَصَحَّحْنَاهَا هُنَاكَ ، فَلْيُرَاجَعْ . .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث