الفروع
الفروع · الجزء الرابع
274 مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : وَلِمُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ الصُّلْحُ عَلَى سَاقِيَةٍ مَحْفُورَةٍ لَا عَلَى مَاءِ الْمَطَرِ عَلَى سَطْحٍ ، وَفِيهِ عَلَى الْأَرْضِ بِلَا ضَرَرٍ احْتِمَالَانِ ، انْتَهَى . يَعْنِي هَلْ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُصَالِحَا غَيْرَهُمَا عَلَى إجْرَاءِ مَاءِ سَطْحٍ يَمُرُّ فِي أَرْضَيْهِمَا الْمُسْتَأْجَرَةِ وَالْمُسْتَعَارَةِ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَجُوزُ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، لِأَنَّهُ يَجْعَلُ لِصَاحِبِ السَّطْحِ رَسْمًا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ، فَرُبَّمَا ادَّعَى اسْتِحْقَاقَ ذَلِكَ بَعْدَ تَطَاوُلِ الْمُدَّةِ ، ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ قَدَّمَ ذَلِكَ ، بَلْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْإِجَارَةَ وَالْإِعَارَةَ لَمْ تَقَعْ عَلَى ذَلِكَ وَلَا تَنَاوَلَاهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُمَا فِي الْإِعَارَةِ الْمُؤَقَّتَةِ لَا فِي مُطْلَقِ الْإِعَارَةِ .
( وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي ) يَجُوزُ ، لِأَنَّهُمَا مَالِكَانِ الْمَنَافِعَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ ، وَهُوَ بَعِيدٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَابَعَهُ فِي الْمُغْنِي ( قُلْت ) : وَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ فِي الْإِجَارَةِ دُونَ الْإِعَارَةِ ، وَلَعَلَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الْإِعَارَةِ إذَا كَانَتْ مُدَّةً وَقُلْنَا يَتَعَيَّنُ بِتَعَيُّنِهَا ، وَإِلَّا فَالْجَوَازُ ضَعِيفٌ جِدًّا . .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَجُوزُ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، لِأَنَّهُ يَجْعَلُ لِصَاحِبِ السَّطْحِ رَسْمًا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ، فَرُبَّمَا ادَّعَى اسْتِحْقَاقَ ذَلِكَ بَعْدَ تَطَاوُلِ الْمُدَّةِ ، ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ قَدَّمَ ذَلِكَ ، بَلْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْإِجَارَةَ وَالْإِعَارَةَ لَمْ تَقَعْ عَلَى ذَلِكَ وَلَا تَنَاوَلَاهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُمَا فِي الْإِعَارَةِ الْمُؤَقَّتَةِ لَا فِي مُطْلَقِ الْإِعَارَةِ .
( وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي ) يَجُوزُ ، لِأَنَّهُمَا مَالِكَانِ الْمَنَافِعَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ ، وَهُوَ بَعِيدٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَابَعَهُ فِي الْمُغْنِي ( قُلْت ) : وَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ فِي الْإِجَارَةِ دُونَ الْإِعَارَةِ ، وَلَعَلَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الْإِعَارَةِ إذَا كَانَتْ مُدَّةً وَقُلْنَا يَتَعَيَّنُ بِتَعَيُّنِهَا ، وَإِلَّا فَالْجَوَازُ ضَعِيفٌ جِدًّا . .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث