الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَإِنْ حَصَلَ غُصْنُ شَجَرَتِهِ فِي هَوَاءِ غَيْرِهِ لَزِمَهُ إزَالَتُهُ [ فَإِنْ أَبَى فَلَهُ إزَالَتُهُ ] بِلَا حُكْمٍ ، قَالَهُ أَصْحَابُنَا ، وَقِيلَ لِأَحْمَدَ : يَقْطَعُهُ هُوَ ؟ قَالَ : لَا ، يَقُولُ لِصَاحِبِهِ حَتَّى يَقْطَعَ . وَفِي إجْبَارِهِ وَضَمَانِ مَا تَلِفَ بِهِ وَجَوَازِ صُلْحِهِ بِعِوَضٍ وَفِي التَّبْصِرَةِ : مَعَ مَعْرِفَةِ قَدْرِ الزِّيَادَةِ بِالْأَذْرُعِ وَقِيلَ : مَعَ يُبْسِهِ أَوْ جَعْلِ 277 الثَّمَرَةِ بَيْنَهُمَا أَوْ لَهُ ، وَجْهَانِ ( م 10 - 13 ) قَالَ أَحْمَدُ فِي جَعْلِ الثَّمَرَةِ بَيْنَهُمَا : 278 لَا أَدْرِي .
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَكْحُولٍ مَرْفُوعًا : فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ بَيْنَ قَطْعِ مَا ظَلَّلَ أَوْ أَكْلِ ثَمَرِهَا . وَعِرْقُهَا فِي أَرْضِهِ كَغُصْنٍ ، وَقِيلَ عَنْهُ : وَتَضَرُّرُ وَصُلْحُ مَنْ مَالَ حَائِطُهُ أَوْ زَلَقَ مِنْ خَشَبِهِ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ كَغُصْنٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ يَعْقُوبَ .
وَفِي الْمُبْهِجِ فِي الْأَطْعِمَةِ ثَمَرَةُ غُصْنٍ فِي هَوَاءِ طَرِيقٍ عَامٍّ لِلْمُسْلِمِينَ .
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَكْحُولٍ مَرْفُوعًا : فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ بَيْنَ قَطْعِ مَا ظَلَّلَ أَوْ أَكْلِ ثَمَرِهَا . وَعِرْقُهَا فِي أَرْضِهِ كَغُصْنٍ ، وَقِيلَ عَنْهُ : وَتَضَرُّرُ وَصُلْحُ مَنْ مَالَ حَائِطُهُ أَوْ زَلَقَ مِنْ خَشَبِهِ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ كَغُصْنٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ يَعْقُوبَ .
وَفِي الْمُبْهِجِ فِي الْأَطْعِمَةِ ثَمَرَةُ غُصْنٍ فِي هَوَاءِ طَرِيقٍ عَامٍّ لِلْمُسْلِمِينَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث