الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 2785 · ص. المطبوع 315 · الشرح
( م 3 ) وَالرُّشْدُ إصْلَاحُ الْمَالِ ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَالدِّينُ ، وَهُوَ الْأَلْيَقُ بِمَذْهَبِنَا ، قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَنَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ : وَدَوَامًا ، وَهُوَ أَنْ يَتَصَرَّفَ مِرَارًا فَلَا يُغْبَنُ غَالِبًا ، وَلَا يَصْرِفُهُ فِي حَرَامٍ أَوْ غَيْرِ فَائِدَةٍ ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَجَمَاعَةٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّ التَّبْذِيرَ وَالْإِسْرَافَ مَا أَخْرَجَهُ فِي الْحَرَامِ ، لِقَوْلِهِ [ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] { ۝ لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا لُقْمَةٌ فَوَضَعَهَا الرَّجُلُ فِي فِي أَخِيهِ لَمْ يَكُنْ إسْرَافًا } قَالَ فِي النِّهَايَةِ : أَوْ صَدَقَةٌ تَضُرُّ بِعِيَالِهِ ، أَوْ كَانَ وَحْدَهُ وَلَمْ يَثِقْ بِإِيمَانِهِ عَائِلَتُهُ وَقَالَ شَيْخُنَا : أَوْ مُبَاحٌ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى الْمَصْلَحَةِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : يَجِبُ إنْكَارُ صَرْفِهِ فِي الْمُحَرَّمِ ، فَإِنْ أَسْرَفَ فِي إنْفَاقِهِ فِي الْمَلَاذِّ أَوْ الشَّهَوَاتِ فَإِنْ لَمْ يَخَفْ الْفَقْرَ لَمْ يَكُنْ مُسْرِفًا ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ السَّرَفِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، 315 قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : فِي التَّبْذِيرِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إنْفَاقُ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقٍّ ، قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ . قَالَ الزَّجَّاجُ : فِي غَيْرِ طَاعَةٍ ، وَالثَّانِي الْإِسْرَافُ الْمُتْلِفُ لِلْمَالِ { إنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إخْوَانَ الشَّيَاطِينِ } لِأَنَّهُمْ يُوَافِقُونَهُمْ فِيمَا يَدْعُونَهُمْ إلَيْهِ وَيُشَارِكُونَهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ { وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا } أَيْ جَاحِدًا لِنِعَمِهِ ، قَالَ : وَهَذَا يَتَضَمَّنُ أَنَّ الْمُسْرِفَ كَفُورٌ لِلنِّعْمَةِ : وَلَا يُدْفَعُ إلَيْهِ مَالُهُ حَتَّى يُخْتَبَرَ بِمَا يَلِيقُ بِهِ وَيُؤْنَسُ رُشْدُهُ ، قَالَ أَحْمَدُ إذَا أُنِسَ مِنْهُ رُشْدًا أَعْطَاهُ [ مَالَهُ ] وَإِلَّا لَمْ يُعْطِهِ . ذَكَرَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ قَوْلُ الْجَمَاعَةِ ، وَأَنَّ الْغُلَامَ بِالْبُلُوغِ يَمْلِكُ النِّكَاحَ لِنَفْسِهِ ، وَنَقَلَ الْبَغَوِيّ أَنَّ وَصِيًّا سَأَلَهُ أَنَّ الْيَتِيمَ يُرِيدُ مَالَهُ وَهُوَ مُفْسِدٌ وَرَفَعَنِي إلَى الْوَالِي [ وَأَبْلَغَ ] قَالَ : إنْ لَمْ تَقْدِرْ لَهُ عَلَى حِيلَةٍ فَأَعْطِهِ . وَزَمَنُ الِاخْتِبَارِ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، وَقِيلَ : لَا ، لِلْجَارِيَةِ ، لِنَقْصِ خِبْرَتِهَا بِالْخَفَرِ ، وَعَنْهُ : بَعْدَهُ ، فِيهِمَا ، وَبَيْعُ الِاخْتِبَارِ وَشِرَاؤُهُ صَحِيحٌ : .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث