الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَفِي إيلَاءِ كَافِرٍ عَدْلٍ فِي دِينِهِ مَالٌ وَلَدِهِ الْكَافِرِ وَجْهَانِ ( م 6 ) وَإِذَا سَفِهَ بَعْدَ رُشْدِهِ لَزِمَ الْحَاكِمَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَهُوَ وَلِيُّهُ ، وَقِيلَ : أَوْ أَبُوهُ ، وَقِيلَ : وَلِيُّهُ الْأَوَّلُ ، كَبُلُوغِهِ سَفِيهًا .
وَفِي الِانْتِصَارِ : يَلِي عَلَى أَبَوَيْهِ الْمَجْنُونَيْنِ ، وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ : أَرَى أَنْ يَحْجُرَ الِابْنُ عَلَى الْأَبِ إذَا أَسْرَفَ يَضَعُهُ فِي الْفَسَادِ وَشِرَاءِ الْمُغَنِّيَاتِ ، وَقِيلَ : إنْ زَالَ الْحَجْرُ بِرُشْدِهِ بِلَا حُكْمٍ عَادَ بِالسَّفَهِ وَيُسْتَحَبُّ إظْهَارُ حَجْرِ سَفِيهٍ ، وَفَلِسٍ ، وَيُفْتَقَرُ زَوَالُهُمَا وَقِيلَ : سَفَهٌ إلَى حُكْمٍ ، فِي الْأَصَحِّ ، كَابْتِدَائِهِمَا ، وَفِي سَفَهٍ وَجْهُ ابْتِدَاءٍ .
وَفِي الِانْتِصَارِ نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ وَأَنَّهُ أَوْمَأَ إلَيْهِ فِي حَجْرِ 319 فَلِسٍ ، وَيَحْرُمُ تَصَرُّفُهُ لِمُوَلِّيهِ إلَّا بِمَا فِيهِ حَظُّهُ ، فَيَلْزَمُهُ قَبُولُ وَصِيَّةٍ لَهُ بِقَرِيبٍ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ حُرِّمَ ، وَلَهُ بَيْعُ عَقَارِهِ لِمَصْلَحَةٍ ، وَقِيلَ : بَلْ لِضَرُورَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ ، وَقِيلَ بِزِيَادَةِ الثُّلُثِ فَأَكْثَرَ فِي ثَمَنِهِ ، وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ مَا بَاعَهُ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ ، فَبَاعَهُ الْوَلِيُّ وَحَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَّتِهِ ، ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ قِيمَتَهُ وَقْتَ بَيْعِهِ مِائَتَانِ ، فَيَتَوَجَّهُ فِيهَا كَنَظِيرِهَا فِي أَوَّلِ بَابِ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ . وَلَهُ تَزْوِيجُ رَقِيقِهِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَعَنْهُ لِخَوْفِ فَسَادٍ ، وَعَنْهُ : لَا يُزَوِّجُ أَمَةً لِتَأَكُّدِ حَاجَتِهِ إلَيْهَا ، وَهِبَتُهُ بِعِوَضٍ ، قَالَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَكِتَابَتُهُ ، وَفِيهَا فِي التَّرْغِيبِ لِغَيْرِ حَاكِمٍ ، وَعِتْقُهُ بِمَالٍ ، وَعَنْهُ : وَمَجَّانًا لِمَصْلَحَةٍ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ بِأَنْ تُسَاوِي أَمَتُهُ وَوَلَدُهَا مِائَةً وَأَحَدُهُمَا مِائَةً ، وَإِذْنُهُ فِي تِجَارَةٍ وَالسَّفَرِ بِمَالِهِ ، خِلَافًا لِلْمُجَرَّدِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي .
وَلَهُ بَيْعُهُ نِسَاءً وَقَرْضُهُ ، عَلَى الْأَصَحِّ فِيهَا لِمَصْلَحَتِهِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمَا .
وَفِي الْمُغْنِي يُقْرِضُهُ لِحَاجَةِ سَفَرٍ أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهِ 320 أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَقِيلَ بِرَهْنٍ ، وَفِي الْمُذْهَبِ وَغَيْرِهِ يُقْرِضُهُ بِرَهْنٍ ، وَسِيَاقُ كَلَامِهِمْ لِحَظِّهِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : فِي قَرْضِهِ بِرَهْنٍ زَادَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَإِشْهَادٍ رِوَايَتَانِ ، وَلَهُ إيدَاعُهُ مَعَ إمْكَانِ قَرْضِهِ ، ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَظَاهِرُهُ مَتَى جَازَ قَرْضُهُ جَازَ إيدَاعُهُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ يَجُوزُ إيدَاعُهُ ، لِقَوْلِهِمْ يَتَصَرَّفُ بِالْمَصْلَحَةِ ، وَقَدْ يَرَاهُ مَصْلَحَةً ، وَلِهَذَا جَازَ مَعَ إمْكَانِ قَرْضِهِ ، أَنَّهُ يَمْلِكُهُ الشَّرِيكُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، دُونَ الْقَرْضِ ، لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ ، الْوَدِيعَةُ اسْتِنَابَةٌ فِي حِفْظٍ ، لَا سِيَّمَا إنْ جَازَ لِلْوَكِيلِ التَّوْكِيلُ ، فَلِهَذَا يَتَوَجَّهُ فِي الْمُودَعِ رِوَايَةً ، وَيَتَوَجَّهُ أَيْضًا فِي قَرْضِ الشَّرِيكِ رِوَايَةً .
وَفِي الْكَافِي : لَا يُودِعُهُ إلَّا لِحَاجَةٍ ، وَ [ أَنَّهُ ] يُقْرِضُهُ لِحَظِّهِ 321 بِلَا رَهْنٍ ، وَأَنَّهُ إنْ سَافَرَ أَوْدَعَهُ ، وَقَرْضُهُ أَوْلَى ، وَلَا يُقْرِضُهُ لِمَوَدَّةٍ وَمُكَافَأَةٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَلَهُ فِي شِرَاءِ عَقَارٍ بِهِ وَدَفْعِهِ مُضَارَبَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَبِبَعْضِ رِبْحِهِ وَقِيلَ : بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ، وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ بِأَقَلِّهِمَا ، وَإِنْ اتَّجَرَ بِنَفْسِهِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَتَعْلِيمُهُ الْخَطَّ وَمَا يَنْفَعُهُ وَمُدَاوَاتُهُ بِأُجْرَةٍ بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَتُعْتَبَرُ الْمَصْلَحَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ، وَحَمْلُهُ بِأُجْرَةٍ لِيَشْهَدَ الْجَمَاعَةُ ، قَالَهُ فِي الْفُصُولِ وَالْمُجَرَّدِ ، وَإِذْنُهُ فِي تَصَدُّقِهِ بِيَسِيرٍ ، قَالَهُ فِي الْمُذْهَبِ ، وَالتَّضْحِيَةُ لَهُ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، مَعَ كَثْرَةِ مَالِهِ ، وَيَحْرُمُ صَدَقَتُهُ مِنْهَا .
وَفِي الِانْتِصَارِ عَنْ أَحْمَدَ : تَجِبُ الْأُضْحِيَّةُ ، لِقَوْلِهِ : لِلْوَصِيِّ التَّضْحِيَةُ عَنْ الْيَتِيمِ مِنْ مَالِهِ ، فَدَلَّ أَنَّهَا كَزَكَاةٍ وَفِطْرَةٍ ، وَإِلَّا لَمَا جَازَ ، كَصَدَقَةٍ . وَعَلَّلَ فِي الْفُصُولِ عَدَمَ التَّضْحِيَةِ بِالتَّبَرُّعِ ، وَلَهُ الْإِذْنُ لِصَغِيرَةٍ فِي لَعِبٍ بِلُعَبٍ غَيْرِ مُصَوَّرَةٍ ، وَشِرَاؤُهَا بِمَالِهَا ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، وَقِيلَ : بِمَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْوَلِيَّ تَخْلِيصُ حَقِّ مُوَلِّيهِ إلَّا بِرَفْعِهِ إلَى وَالٍ يَظْلِمُهُ ، فَقَدْ يُقَالُ : يَرْفَعُهُ ، لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي جَرَّ الظُّلْمَ إلَى نَفْسِهِ ، كَمَا لَوْ لَمْ يُمْكِنْ رَدُّ الْمَغْصُوبِ إلَّا بِكُلْفَةٍ عَظِيمَةٍ . وَقَدْ يُقَالُ : لَا ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَسْلِيطِ الْوَالِي الظَّالِمِ عَلَى ظُلْمٍ غَيْرِ مُسْتَحَقٍّ ، مَضَرَّتُهُ 322 أَكْثَرُ مِنْ مَنْفَعَةِ عَدْلِهِ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ( م 7 ) .
وَفِي الِانْتِصَارِ : يَلِي عَلَى أَبَوَيْهِ الْمَجْنُونَيْنِ ، وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ : أَرَى أَنْ يَحْجُرَ الِابْنُ عَلَى الْأَبِ إذَا أَسْرَفَ يَضَعُهُ فِي الْفَسَادِ وَشِرَاءِ الْمُغَنِّيَاتِ ، وَقِيلَ : إنْ زَالَ الْحَجْرُ بِرُشْدِهِ بِلَا حُكْمٍ عَادَ بِالسَّفَهِ وَيُسْتَحَبُّ إظْهَارُ حَجْرِ سَفِيهٍ ، وَفَلِسٍ ، وَيُفْتَقَرُ زَوَالُهُمَا وَقِيلَ : سَفَهٌ إلَى حُكْمٍ ، فِي الْأَصَحِّ ، كَابْتِدَائِهِمَا ، وَفِي سَفَهٍ وَجْهُ ابْتِدَاءٍ .
وَفِي الِانْتِصَارِ نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ وَأَنَّهُ أَوْمَأَ إلَيْهِ فِي حَجْرِ 319 فَلِسٍ ، وَيَحْرُمُ تَصَرُّفُهُ لِمُوَلِّيهِ إلَّا بِمَا فِيهِ حَظُّهُ ، فَيَلْزَمُهُ قَبُولُ وَصِيَّةٍ لَهُ بِقَرِيبٍ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ حُرِّمَ ، وَلَهُ بَيْعُ عَقَارِهِ لِمَصْلَحَةٍ ، وَقِيلَ : بَلْ لِضَرُورَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ ، وَقِيلَ بِزِيَادَةِ الثُّلُثِ فَأَكْثَرَ فِي ثَمَنِهِ ، وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ مَا بَاعَهُ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ ، فَبَاعَهُ الْوَلِيُّ وَحَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَّتِهِ ، ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ قِيمَتَهُ وَقْتَ بَيْعِهِ مِائَتَانِ ، فَيَتَوَجَّهُ فِيهَا كَنَظِيرِهَا فِي أَوَّلِ بَابِ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ . وَلَهُ تَزْوِيجُ رَقِيقِهِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَعَنْهُ لِخَوْفِ فَسَادٍ ، وَعَنْهُ : لَا يُزَوِّجُ أَمَةً لِتَأَكُّدِ حَاجَتِهِ إلَيْهَا ، وَهِبَتُهُ بِعِوَضٍ ، قَالَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَكِتَابَتُهُ ، وَفِيهَا فِي التَّرْغِيبِ لِغَيْرِ حَاكِمٍ ، وَعِتْقُهُ بِمَالٍ ، وَعَنْهُ : وَمَجَّانًا لِمَصْلَحَةٍ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ بِأَنْ تُسَاوِي أَمَتُهُ وَوَلَدُهَا مِائَةً وَأَحَدُهُمَا مِائَةً ، وَإِذْنُهُ فِي تِجَارَةٍ وَالسَّفَرِ بِمَالِهِ ، خِلَافًا لِلْمُجَرَّدِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي .
وَلَهُ بَيْعُهُ نِسَاءً وَقَرْضُهُ ، عَلَى الْأَصَحِّ فِيهَا لِمَصْلَحَتِهِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمَا .
وَفِي الْمُغْنِي يُقْرِضُهُ لِحَاجَةِ سَفَرٍ أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهِ 320 أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَقِيلَ بِرَهْنٍ ، وَفِي الْمُذْهَبِ وَغَيْرِهِ يُقْرِضُهُ بِرَهْنٍ ، وَسِيَاقُ كَلَامِهِمْ لِحَظِّهِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : فِي قَرْضِهِ بِرَهْنٍ زَادَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَإِشْهَادٍ رِوَايَتَانِ ، وَلَهُ إيدَاعُهُ مَعَ إمْكَانِ قَرْضِهِ ، ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَظَاهِرُهُ مَتَى جَازَ قَرْضُهُ جَازَ إيدَاعُهُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ يَجُوزُ إيدَاعُهُ ، لِقَوْلِهِمْ يَتَصَرَّفُ بِالْمَصْلَحَةِ ، وَقَدْ يَرَاهُ مَصْلَحَةً ، وَلِهَذَا جَازَ مَعَ إمْكَانِ قَرْضِهِ ، أَنَّهُ يَمْلِكُهُ الشَّرِيكُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، دُونَ الْقَرْضِ ، لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ ، الْوَدِيعَةُ اسْتِنَابَةٌ فِي حِفْظٍ ، لَا سِيَّمَا إنْ جَازَ لِلْوَكِيلِ التَّوْكِيلُ ، فَلِهَذَا يَتَوَجَّهُ فِي الْمُودَعِ رِوَايَةً ، وَيَتَوَجَّهُ أَيْضًا فِي قَرْضِ الشَّرِيكِ رِوَايَةً .
وَفِي الْكَافِي : لَا يُودِعُهُ إلَّا لِحَاجَةٍ ، وَ [ أَنَّهُ ] يُقْرِضُهُ لِحَظِّهِ 321 بِلَا رَهْنٍ ، وَأَنَّهُ إنْ سَافَرَ أَوْدَعَهُ ، وَقَرْضُهُ أَوْلَى ، وَلَا يُقْرِضُهُ لِمَوَدَّةٍ وَمُكَافَأَةٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَلَهُ فِي شِرَاءِ عَقَارٍ بِهِ وَدَفْعِهِ مُضَارَبَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَبِبَعْضِ رِبْحِهِ وَقِيلَ : بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ، وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ بِأَقَلِّهِمَا ، وَإِنْ اتَّجَرَ بِنَفْسِهِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَتَعْلِيمُهُ الْخَطَّ وَمَا يَنْفَعُهُ وَمُدَاوَاتُهُ بِأُجْرَةٍ بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَتُعْتَبَرُ الْمَصْلَحَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ، وَحَمْلُهُ بِأُجْرَةٍ لِيَشْهَدَ الْجَمَاعَةُ ، قَالَهُ فِي الْفُصُولِ وَالْمُجَرَّدِ ، وَإِذْنُهُ فِي تَصَدُّقِهِ بِيَسِيرٍ ، قَالَهُ فِي الْمُذْهَبِ ، وَالتَّضْحِيَةُ لَهُ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، مَعَ كَثْرَةِ مَالِهِ ، وَيَحْرُمُ صَدَقَتُهُ مِنْهَا .
وَفِي الِانْتِصَارِ عَنْ أَحْمَدَ : تَجِبُ الْأُضْحِيَّةُ ، لِقَوْلِهِ : لِلْوَصِيِّ التَّضْحِيَةُ عَنْ الْيَتِيمِ مِنْ مَالِهِ ، فَدَلَّ أَنَّهَا كَزَكَاةٍ وَفِطْرَةٍ ، وَإِلَّا لَمَا جَازَ ، كَصَدَقَةٍ . وَعَلَّلَ فِي الْفُصُولِ عَدَمَ التَّضْحِيَةِ بِالتَّبَرُّعِ ، وَلَهُ الْإِذْنُ لِصَغِيرَةٍ فِي لَعِبٍ بِلُعَبٍ غَيْرِ مُصَوَّرَةٍ ، وَشِرَاؤُهَا بِمَالِهَا ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، وَقِيلَ : بِمَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْوَلِيَّ تَخْلِيصُ حَقِّ مُوَلِّيهِ إلَّا بِرَفْعِهِ إلَى وَالٍ يَظْلِمُهُ ، فَقَدْ يُقَالُ : يَرْفَعُهُ ، لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي جَرَّ الظُّلْمَ إلَى نَفْسِهِ ، كَمَا لَوْ لَمْ يُمْكِنْ رَدُّ الْمَغْصُوبِ إلَّا بِكُلْفَةٍ عَظِيمَةٍ . وَقَدْ يُقَالُ : لَا ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَسْلِيطِ الْوَالِي الظَّالِمِ عَلَى ظُلْمٍ غَيْرِ مُسْتَحَقٍّ ، مَضَرَّتُهُ 322 أَكْثَرُ مِنْ مَنْفَعَةِ عَدْلِهِ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ( م 7 ) .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث