الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 2825 · ص. المطبوع 349 · الشرح
. 349 مَسْأَلَةٌ 17 ) قَوْلُهُ : وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ فِي خُصُومَةٍ قَبْضٌ وَلَا إقْرَارٌ عَلَى مُوَكِّلِهِ ، مُطْلَقًا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، كَإِقْرَارِهِ عَلَيْهِ بِقَوَدٍ وَقَذْفٍ ، وَكَالْوَلِيِّ وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ فِيهِمَا يَمِينٌ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَفِيهِ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ انْتَهَى ، لَيْسَ هَذَا الْمَنْعُ وَالتَّسْلِيمُ عَائِدًا إلَى الْإِقْرَارِ عَلَى الْمُوَكِّلِ إذَا أَذِنَ لَهُ ، لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَتَكَلَّمْنَا عَلَيْهَا ، عَلَى مَا يَأْتِي . وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ الْيَمِينَ إذَا أَذِنَ لَهُ فِيهَا ، وَلَكِنَّ الْمَذْهَبَ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي الْيَمِينِ ، وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث