الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَإِنْ قَالَ : أَجِبْ خَصْمِي 350 عَنِّي ، اُحْتُمِلَ كَخُصُومَةٍ ، وَاحْتُمِلَ بُطْلَانُهَا ( م 18 ) وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ عَلِمَ ظُلْمَ مُوَكِّلِهِ فِي الْخُصُومَةِ ، قَالَهُ فِي الْفُنُونِ ، فَظَاهِرُهُ : يَصِحُّ إذَا لَمْ يَعْلَمْ ، فَلَوْ ظَنَّ ظُلْمَهُ جَازَ ، وَيَتَوَجَّهُ الْمَنْعُ ، وَمَعَ الشَّكِّ يَتَوَجَّهُ احْتِمَالَانِ ، وَلَعَلَّ الْجَوَازَ أَوْلَى ، كَالظَّنِّ ، فَإِنَّ الْجَوَازَ فِيهِ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ الْحُكْمُ مَعَ الرِّيبَةِ فِي الْبَيِّنَةِ .
وَقَالَ الْقَاضِي فِي قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا } تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُخَاصِمَ عَنْ غَيْرِهِ فِي إثْبَاتِ حَقٍّ أَوْ نَفْيِهِ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِحَقِيقَةِ أَمْرِهِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي فِي الصُّلْحِ عَنْ الْمُنْكِرِ يُشْتَرَطُ أَنْ يُعْلَمَ صِدْقُ الْمُدَّعِي ، فَلَا يَحِلُّ دَعْوَى مَا لَمْ يُعْلَمْ ثُبُوتُهُ . وَجَزَمَ ابْنُ الْبَنَّا فِي تَعْلِيقِهِ أَنَّهُ وَكِيلٌ فِي الْقَبْضِ ، لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِقَطْعِ الْخُصُومَةِ ، وَلَا تَنْقَطِعُ إلَّا بِهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي فِي قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا } تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُخَاصِمَ عَنْ غَيْرِهِ فِي إثْبَاتِ حَقٍّ أَوْ نَفْيِهِ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِحَقِيقَةِ أَمْرِهِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي فِي الصُّلْحِ عَنْ الْمُنْكِرِ يُشْتَرَطُ أَنْ يُعْلَمَ صِدْقُ الْمُدَّعِي ، فَلَا يَحِلُّ دَعْوَى مَا لَمْ يُعْلَمْ ثُبُوتُهُ . وَجَزَمَ ابْنُ الْبَنَّا فِي تَعْلِيقِهِ أَنَّهُ وَكِيلٌ فِي الْقَبْضِ ، لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِقَطْعِ الْخُصُومَةِ ، وَلَا تَنْقَطِعُ إلَّا بِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث