الفروع
الفروع · الجزء الرابع
. 356 مَسْأَلَةٌ 24 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ حَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَصَدَّقَ الْبَائِعَ فَهَلْ يَصِحُّ الرَّدُّ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَصِحُّ الرَّدُّ ، وَهُوَ بَاقٍ لِلْمُوَكِّلِ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَصِحُّ ، فَيُجَدِّدُ الْمُوَكِّلُ الْعَقْدَ ، صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ . قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : يَصِحُّ الرَّدُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَنْعَزِلُ قَبْلَ عِلْمِهِ ، انْتَهَى ( قُلْت ) : الصَّوَابُ إنْ كَانَ الرَّدُّ قَبْلَ الْإِخْبَارِ انْبَنَى عَلَى عَزْلِ الْوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ وَعَدَمِهِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْإِخْبَارِ لَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَصِحُّ الرَّدُّ ، وَهُوَ بَاقٍ لِلْمُوَكِّلِ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَصِحُّ ، فَيُجَدِّدُ الْمُوَكِّلُ الْعَقْدَ ، صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ . قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : يَصِحُّ الرَّدُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَنْعَزِلُ قَبْلَ عِلْمِهِ ، انْتَهَى ( قُلْت ) : الصَّوَابُ إنْ كَانَ الرَّدُّ قَبْلَ الْإِخْبَارِ انْبَنَى عَلَى عَزْلِ الْوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ وَعَدَمِهِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْإِخْبَارِ لَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث