الفروع
الفروع · الجزء الرابع
372 مَسْأَلَةٌ 41 ) قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِجَعْلٍ مَعْلُومٍ أَيَّامًا مَعْلُومَةً أَوْ يُعْطِيهِ مِنْ الْأَلْفِ شَيْئًا مَعْلُومًا ، لَا مِنْ كُلِّ ثَوْبٍ كَذَا لَمْ يَصِفْهُ ، وَلَمْ يُقَدِّرْ ثَمَنَهُ ، وَإِنْ عَيَّنَ الثِّيَابَ الْمُعَيَّنَةَ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ مِنْ مُعَيَّنٍ فَفِي الصِّحَّةِ خِلَافٌ .
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ
( وَالْقَوْلُ الْآخَرُ ) لَا يَصِحُّ .
373 مَسْأَلَةٌ 42 ) قَوْلُهُ : وَبِعْهُ بِكَذَا فَمَا زَادَ فَلَكَ صَحِيحٌ وَيَسْتَحِقُّهُ بِبَيْعِهِ نَسِيئَةً إنْ صَحَّ ، وَهَلْ يَسْتَحِقُّهُ قَبْلَ تَسْلِيمِ ثَمَنِهِ ؟ يُتَوَجَّهُ الْخِلَافُ .
وَفِي الْمُغْنِي : يَسْتَحِقُّهُ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ ، انْتَهَى . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَلَهُ الْجُعْلُ بِالْبَيْعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ ، انْتَهَى ، وَقَالَهُ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ ( قُلْت ) الصَّوَابُ الِاسْتِحْقَاقُ إلَّا إذَا قُلْنَا لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ بِقَوْلِ الْمُوَكِّلِ أَوْ بِقَرِينَةٍ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ حَتَّى يُسَلِّمَ الثَّمَنَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( تَنْبِيهٌ )
لَعَلَّ مُرَادَهُ بِالْخِلَافِ الْخِلَافُ فِي وَقْتِ مِلْكِ الْمُضَارِبِ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ هَلْ هُوَ بِالظُّهُورِ ؟ وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، أَوْ بِالْقِسْمَةِ ؟ وَقَالَ شَيْخُنَا : يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ هَلْ يَقْبِضُ الثَّمَنَ ؟ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ . وَفِي قَبْضِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَقَدَّمَ عَدَمَ الْجَوَازِ .
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ
( وَالْقَوْلُ الْآخَرُ ) لَا يَصِحُّ .
373 مَسْأَلَةٌ 42 ) قَوْلُهُ : وَبِعْهُ بِكَذَا فَمَا زَادَ فَلَكَ صَحِيحٌ وَيَسْتَحِقُّهُ بِبَيْعِهِ نَسِيئَةً إنْ صَحَّ ، وَهَلْ يَسْتَحِقُّهُ قَبْلَ تَسْلِيمِ ثَمَنِهِ ؟ يُتَوَجَّهُ الْخِلَافُ .
وَفِي الْمُغْنِي : يَسْتَحِقُّهُ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ ، انْتَهَى . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَلَهُ الْجُعْلُ بِالْبَيْعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ ، انْتَهَى ، وَقَالَهُ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ ( قُلْت ) الصَّوَابُ الِاسْتِحْقَاقُ إلَّا إذَا قُلْنَا لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ بِقَوْلِ الْمُوَكِّلِ أَوْ بِقَرِينَةٍ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ حَتَّى يُسَلِّمَ الثَّمَنَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( تَنْبِيهٌ )
لَعَلَّ مُرَادَهُ بِالْخِلَافِ الْخِلَافُ فِي وَقْتِ مِلْكِ الْمُضَارِبِ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ هَلْ هُوَ بِالظُّهُورِ ؟ وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، أَوْ بِالْقِسْمَةِ ؟ وَقَالَ شَيْخُنَا : يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ هَلْ يَقْبِضُ الثَّمَنَ ؟ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ . وَفِي قَبْضِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَقَدَّمَ عَدَمَ الْجَوَازِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث