الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 2883 · ص. المطبوع 392 · الشرح
وَلَوْ طَلَبَ مُضَارِبٌ بَيْعًا مَعَ بَقَاءِ قِرَاضِهِ وَفَسَخَهُ فَأَبَى رَبُّ الْمَالِ أُجْبِرَ مَعَ رِبْحٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : أَوَّلًا ، فَعَلَى تَقْدِيرِ الْخَسَارَةِ يُتَّجَهُ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ [ ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ ] ، وَلَوْ انْفَسَخَ مُطْلَقًا وَالْمَالُ عَرَضٌ فَاخْتَارَ الْمَالِكُ تَقْوِيمَهُ وَدَفَعَ حِصَّتَهُ مَلَكَهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ إنْ ارْتَفَعَ السِّعْرُ لَمْ يُطَالِبْهُ بِقِسْطِهِ ، فِي الْأَصَحِّ ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَإِنْ قَصَدَ رَبُّ الْمَالِ الْحِيلَةَ لِيَخْتَصَّ بِالرِّبْحِ بِأَنْ كَانَ الْعَامِلُ اشْتَرَى خَزًّا فِي الصَّيْفِ لِيَرْبَحَ فِي الشِّتَاءِ أَوْ يَرْجُوَ دُخُولَ مَوْسِمٍ أَوْ قَفَلٍ وَأَنَّ حَقَّهُ يَبْقَى فِي الرِّبْحِ ، قَالَ الْأَزَجِيُّ : أَصْلُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْحِيَلَ لَا أَثَرَ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ لَزِمَ الْمُضَارِبَ بَيْعُهُ ، وَقِيلَ : إنْ لَمْ يَكُنْ رَبِحَ أَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْهُ فَلَا ، فَإِذَا لَمْ يَلْزَمْهُ فَفِي اسْتِقْرَارِهِ بِالْفَسْخِ وَجْهَانِ 392 م 5 ) وَذَكَرَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، يَلْزَمُهُ بِقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ . .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث