الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَفِي إيجَارِ أَرْضِهِ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ مِنْ جِنْسٍ خَارِجٍ مِنْهَا رِوَايَتَانِ ( م 13 ) وَعَنْهُ : يُكْرَهُ ، وَحَمَلَ الْقَاضِي الْجَوَازَ عَلَى الذِّمَّةِ ، وَالْمَنْعَ عَلَى أَنَّهُ 418 مِنْهُ ، وَيَجُوزُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ ، وَعَنْهُ : رُبَّمَا تَهَيَّبَتْهُ وَلَا يُكْرَهُ بِنَقْدٍ وَعَرَضٍ ، وَيَجُوزُ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْ الْخَارِجِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَعَنْهُ : لَا ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ ، وَعَنْهُ : يُكْرَهُ ، فَإِنْ صَحَّ إجَارَةً أَوْ مُزَارَعَةً فَلَمْ يُزْرَعْ نُظِرَ إلَى مُعَدَّلِ الْمُغَلِّ ، فَيَجِبُ الْقِسْطُ الْمُسَمَّى فِيهِ ، وَإِنْ فَسَدَتْ وَسُمِّيَتْ إجَارَةً فَأَجْرُ الْمِثْلِ ، وَقِيلَ : قِسْطُ الْمِثْلِ ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا ، وَسَأَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ : يَشْرِطُ عَلَى الْأَكَّارِ أَنْ يَعْمَلَ لَهُ فِي غَيْرِ الْحَرْثِ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ . وَسَأَلَهُ الْأَثْرَمُ : يُشَارِطُهُ عَلَى كِرَاءِ الْبُيُوتِ وَمَا أُحْدِثَ مِنْ عِمَارَةٍ فِيهَا وَفِي الْأَرْضِ فَهُوَ لِرَبِّ الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ الْأَكَّارُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ هَلْ يَطِيبُ لِرَبِّ الْأَرْضِ مَا عَمِلَهُ ؟ قَالَ : إذَا شَرَطَ فَأَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ ، قَالَ شَيْخُنَا : لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِ شَيْئًا مَأْكُولًا وَلَا غَيْرَهُ .
وَقَالَ فِيمَا 419 يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِ الْفَلَّاحِ لِلْمُقْطِعِ : وَالْعُشْرُ وَالدِّيَاسَةُ وَنَحْوُ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ لَوْ دُفِعَتْ مُقَاسَمَةً قُسِمَتْ أَوْ جَرَتْ بِمِقْدَارٍ فَأَخَذَ قَدْرَهُ فَلَا بَأْسَ ، قَالَ : وَهَدِيَّتُهُ لَهُ إنَّمَا هِيَ بِسَبَبِ الْإِقْطَاعِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْسِبَهَا مِمَّا لَهُ عِنْدَهُ أَوْ لَا يَأْخُذُهَا ، وَمَا سَقَطَ مِنْ حَبٍّ وَقْتَ حَصَادٍ فَنَبَتَ عَامًا آخَرَ فَلِرَبِّ الْأَرْضِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَفِي الْمُبْهِجِ وَجْهٌ : لَهُمَا ، وَفِي الرِّعَايَةِ : لِرَبِّ الْأَرْضِ مَالِكًا أَوْ مُسْتَأْجِرًا أَوْ مُسْتَعِيرًا ، وَقِيلَ : لَهُ حُكْمُ عَارِيَّةٍ ، وَقِيلَ حُكْمُ غَصْبٍ ، وَكَذَا نَصَّ فِيمَنْ بَاعَ قَصِيلًا فَحَصَدَ وَبَقِيَ يَسِيرٌ فَصَارَ سُنْبُلًا فَلِرَبِّ الْأَرْضِ .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : لَوْ أَعَارَهُ أَرْضًا بَيْضَاءَ لِيَجْعَلَ بِهَا شَوْكًا أَوْ دَوَابَّ فَتَنَاثَرَ بِهَا حَبٌّ أَوْ نَوًى فَلِمُسْتَعِيرٍ ، وَلِلْمُعِيرِ إجْبَارُهُ عَلَى قَلْعِهِ [ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ ] لِنَصِّ أَحْمَدَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْغَاصِبِ . وَاللِّقَاطُ مُبَاحٌ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَيَحْرُمُ مَنْعُهُ ، نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ : إنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَاحِ ، وَنَقَلَ حَرْبٌ فِيمَنْ حَصَدَ زَرْعَهُ فَسَقَطَ سُنْبُلٌ فَلَقَطَهُ قَوْمٌ ، يُقَاسِمُهُمْ ؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ لَا ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ إذَا أَخَذَ السُّلْطَانُ حَقَّهُ فَعَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يُعْطِيَ الْمَسَاكِينَ مِمَّا يَصِيرُ لَهُ لِقَوْلِهِ { وَآتُوا حَقَّهُ } وَالْحَصَادُ أَنْ لَا يَمْنَعَ الرَّجُلَ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِعِلْمِ صَاحِبِ الزَّرْعِ ، وَنَقَلَ أَيْضًا : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ مَزْرَعَةَ أَحَدٍ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَقَالَ : لَمْ يَرَ بَأْسًا بِدُخُولِهِ يَأْخُذُ كَلَأً وَشَوْكًا ، لِإِبَاحَتِهِ ظَاهِرًا وَعُرْفًا وَعَادَةً [ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ]
وَقَالَ فِيمَا 419 يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِ الْفَلَّاحِ لِلْمُقْطِعِ : وَالْعُشْرُ وَالدِّيَاسَةُ وَنَحْوُ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ لَوْ دُفِعَتْ مُقَاسَمَةً قُسِمَتْ أَوْ جَرَتْ بِمِقْدَارٍ فَأَخَذَ قَدْرَهُ فَلَا بَأْسَ ، قَالَ : وَهَدِيَّتُهُ لَهُ إنَّمَا هِيَ بِسَبَبِ الْإِقْطَاعِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْسِبَهَا مِمَّا لَهُ عِنْدَهُ أَوْ لَا يَأْخُذُهَا ، وَمَا سَقَطَ مِنْ حَبٍّ وَقْتَ حَصَادٍ فَنَبَتَ عَامًا آخَرَ فَلِرَبِّ الْأَرْضِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَفِي الْمُبْهِجِ وَجْهٌ : لَهُمَا ، وَفِي الرِّعَايَةِ : لِرَبِّ الْأَرْضِ مَالِكًا أَوْ مُسْتَأْجِرًا أَوْ مُسْتَعِيرًا ، وَقِيلَ : لَهُ حُكْمُ عَارِيَّةٍ ، وَقِيلَ حُكْمُ غَصْبٍ ، وَكَذَا نَصَّ فِيمَنْ بَاعَ قَصِيلًا فَحَصَدَ وَبَقِيَ يَسِيرٌ فَصَارَ سُنْبُلًا فَلِرَبِّ الْأَرْضِ .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : لَوْ أَعَارَهُ أَرْضًا بَيْضَاءَ لِيَجْعَلَ بِهَا شَوْكًا أَوْ دَوَابَّ فَتَنَاثَرَ بِهَا حَبٌّ أَوْ نَوًى فَلِمُسْتَعِيرٍ ، وَلِلْمُعِيرِ إجْبَارُهُ عَلَى قَلْعِهِ [ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ ] لِنَصِّ أَحْمَدَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْغَاصِبِ . وَاللِّقَاطُ مُبَاحٌ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَيَحْرُمُ مَنْعُهُ ، نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ : إنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَاحِ ، وَنَقَلَ حَرْبٌ فِيمَنْ حَصَدَ زَرْعَهُ فَسَقَطَ سُنْبُلٌ فَلَقَطَهُ قَوْمٌ ، يُقَاسِمُهُمْ ؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ لَا ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ إذَا أَخَذَ السُّلْطَانُ حَقَّهُ فَعَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يُعْطِيَ الْمَسَاكِينَ مِمَّا يَصِيرُ لَهُ لِقَوْلِهِ { وَآتُوا حَقَّهُ } وَالْحَصَادُ أَنْ لَا يَمْنَعَ الرَّجُلَ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِعِلْمِ صَاحِبِ الزَّرْعِ ، وَنَقَلَ أَيْضًا : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ مَزْرَعَةَ أَحَدٍ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَقَالَ : لَمْ يَرَ بَأْسًا بِدُخُولِهِ يَأْخُذُ كَلَأً وَشَوْكًا ، لِإِبَاحَتِهِ ظَاهِرًا وَعُرْفًا وَعَادَةً [ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ]
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث