الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 2932 · ص. المطبوع 425 · الشرح
وَتَجِبُ الْأُجْرَةُ بِالْعَقْدِ ، 425 وَلَهُ الْوَطْءُ ، وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ رِوَايَةً ، وَتُسْتَحَقُّ بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ أَوْ بِفَرَاغِ عَمَلٍ لِمَا بِيَدِ مُسْتَأْجِرٍ أَوْ بَدَلِهَا وَعَنْهُ : قَدْرُ مَا سَكَنَ ، وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى تَرْكِهَا لِعُذْرٍ ، وَمِثْلُهُ تَرْكُهُ تَتِمَّةَ عَمَلِهِ ، وَفِيهِ فِي الِانْتِصَارِ كَقَوْلِ الْقَاضِي ، وَلَهُ الطَّلَبُ بِالتَّسْلِيمِ ، وَلَا يَسْتَقِرُّ إلَّا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ ، بِلَا نِزَاعٍ ، فَإِنْ بَذَلَ تَسْلِيمَ عَيْنٍ لِعَمَلٍ فِي الذِّمَّةِ فَوَجْهَانِ ( م 5 ) وَيَجُوزُ 426 تَأْجِيلُهَا ، وَقِيلَ إنْ لَمْ يَكُنْ نَفْعًا فِي الذِّمَّةِ وَقِيلَ : وَيَجِبُ قَبْضُهَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَا تَحِلُّ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ مُؤَجَّلَةً بِمَوْتٍ وَإِنْ حَلَّ دَيْنٌ لِأَنَّ حِلَّهَا مَعَ تَأْخِيرِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ ظُلْمٌ ، قَالَهُ شَيْخُنَا ، قَالَ : وَلَيْسَ لِنَاظِرِ وَقْفٍ وَنَحْوِهِ تَعْجِيلُهَا كُلِّهَا إلَّا لِحَاجَةٍ ، وَلَوْ شَرَطَهُ لَمْ يَجُزْ ، لِأَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ يَأْخُذُ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ الْآنَ ، كَمَا يُفَرِّقُونَ فِي الْأَرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ إذَا بِيعَتْ وَوُرِثَتْ ، فَإِنَّ الْحَكْرَ مِنْ الِانْتِقَالِ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ وَالْوَارِثَ ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَخْذُهُ مِنْ بَائِعٍ وَتَرْكُهُ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْهِمْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث