الفروع
الفروع · الجزء الرابع
442 مَسْأَلَةٌ 15 ) قَوْلُهُ فِي شِرَاءِ الْعَيْنِ الْمَأْجُورَةِ : وَفِي الِانْفِسَاخِ بِشِرَاءِ مُسْتَأْجِرٍ أَوْ إرْثِهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى . وَهُمَا وَجْهَانِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
443 أَحَدُهُمَا ) لَا تَنْفَسِخُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ : وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْأَكْثَرُونَ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) تَنْفَسِخُ ، قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ : انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : انْفَسَخَتْ ، فِي الْأَصَحِّ .
( تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ : وَلَوْ آجَرَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْوَقْفَ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَنْفَسِخْ . . . وَقِيلَ تَنْفَسِخُ انْتَهَى قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَنْفَسِخُ إذَا آجَرَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ : هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ :
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) تَنْفَسِخُ ، جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ أَيْضًا ، وَحَكَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ شَاقِلَا ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وَغَيْرُهُمْ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هَذَا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ ، قَالَ الْقَاضِي : هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ ، قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي قَوَاعِدِهِ : وَهُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّ الطَّبَقَةَ الثَّانِيَةَ تَسْتَحِقُّ الْعَيْنَ بِمَكَانِهَا تَلَقِّيًا عَنْ الْوَاقِفِ بِانْقِرَاضِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى ، انْتَهَى . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ أَيْضًا فِي قَوَاعِدِهِ : وَاعْلَمْ أَنَّ فِي ثُبُوتِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ نَظَرًا ; لِأَنَّ الْقَاضِيَ إنَّمَا فَرَضَهُ فِيمَا إذَا آجَرَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ يَكُونُ النَّظَرُ لَهُ مَشْرُوطًا ، وَهَذَا مَحَلُّ تَرَدُّدٍ ، أَعْنِي إذَا آجَرَ 444 بِمُقْتَضَى النَّظَرِ الْمَشْرُوطِ لَهُ هَلْ يَلْحَقُ بِالنَّظَرِ الْعَامِّ فَلَا يَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ أَمْ لَا ؟ فَإِنَّ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ مَنْ أَلْحَقهُ بِالنَّظَرِ الْعَامِّ ، انْتَهَى ، فَقَدْ ظَهَرَ لَك أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ
الْوَجْهُ الثَّانِي ، وَهُوَ الِانْفِسَاخُ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ وَالدَّلِيلِ وَكَثْرَةِ الْأَصْحَابِ وَتَحْقِيقِهِمْ ، وَأَنَّ الَّذِي قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ لَيْسَ هُوَ الْمَذْهَبَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ ، فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ 445 وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ .
443 أَحَدُهُمَا ) لَا تَنْفَسِخُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ : وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْأَكْثَرُونَ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) تَنْفَسِخُ ، قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ : انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : انْفَسَخَتْ ، فِي الْأَصَحِّ .
( تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ : وَلَوْ آجَرَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْوَقْفَ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَنْفَسِخْ . . . وَقِيلَ تَنْفَسِخُ انْتَهَى قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَنْفَسِخُ إذَا آجَرَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ : هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ :
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) تَنْفَسِخُ ، جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ أَيْضًا ، وَحَكَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ شَاقِلَا ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وَغَيْرُهُمْ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هَذَا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ ، قَالَ الْقَاضِي : هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ ، قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي قَوَاعِدِهِ : وَهُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّ الطَّبَقَةَ الثَّانِيَةَ تَسْتَحِقُّ الْعَيْنَ بِمَكَانِهَا تَلَقِّيًا عَنْ الْوَاقِفِ بِانْقِرَاضِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى ، انْتَهَى . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ أَيْضًا فِي قَوَاعِدِهِ : وَاعْلَمْ أَنَّ فِي ثُبُوتِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ نَظَرًا ; لِأَنَّ الْقَاضِيَ إنَّمَا فَرَضَهُ فِيمَا إذَا آجَرَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ يَكُونُ النَّظَرُ لَهُ مَشْرُوطًا ، وَهَذَا مَحَلُّ تَرَدُّدٍ ، أَعْنِي إذَا آجَرَ 444 بِمُقْتَضَى النَّظَرِ الْمَشْرُوطِ لَهُ هَلْ يَلْحَقُ بِالنَّظَرِ الْعَامِّ فَلَا يَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ أَمْ لَا ؟ فَإِنَّ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ مَنْ أَلْحَقهُ بِالنَّظَرِ الْعَامِّ ، انْتَهَى ، فَقَدْ ظَهَرَ لَك أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ
الْوَجْهُ الثَّانِي ، وَهُوَ الِانْفِسَاخُ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ وَالدَّلِيلِ وَكَثْرَةِ الْأَصْحَابِ وَتَحْقِيقِهِمْ ، وَأَنَّ الَّذِي قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ لَيْسَ هُوَ الْمَذْهَبَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ ، فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ 445 وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث