الفروع
الفروع · الجزء الرابع
452 مَسْأَلَةٌ 21 ) قَوْلُهُ وَإِنْ ضَرَبَ سُلْطَانٌ رَعِيَّتَهُ قَدْرَ الْعَادَةِ أَوْ مُعَلَّمٌ صَبِيًّا أَوْ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَوْ زَوْجٌ امْرَأَتَهُ أَوْ مُكْتَرٍ دَابَّةً لَمْ يَضْمَنْ ، فِي الْمَنْصُوصِ وَسُقُوطُهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ، انْتَهَى . وَكَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَسْقُطُ ، ( قُلْت ) وَهُوَ الصَّوَابُ ، لِأَنَّ فِيهِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى لَا يُبَاحُ لَهُ فِعْلُهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ شَرْعًا ، وَإِنْ كَانَ لِسَيِّدِهِ حَقُّ مَنْعِهِ فِي الْمَالِيَّةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَسْقُطُ ، وَهُوَ قَوِيٌّ ، لِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، لَكِنَّهُ مَأْثُورٌ قَطْعًا ، مَعَ عَدَمِ الْجَهْلِ .
453 مَسْأَلَةٌ 22 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ ادَّعَى عَلَى صَانِعٍ أَنَّهُ فَعَلَ خِلَافَ مَا أَمَرَهُ بِهِ فَاخْتَارَ الشَّيْخُ قَبُولَ قَوْلِهِ ، وَلَا أُجْرَةَ ، وَنَصُّ أَحْمَدَ : قَوْلُ صَانِعِهِ ، لِئَلَّا يَغْرَمَ نَقْصَهُ مَجَّانًا بِمُجَرَّدِ قَوْلِ رَبِّهِ ، بِخِلَافِ وَكِيلٍ ، انْتَهَى . الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْأَجِيرِ ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُقْنِعِ : فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْخَيَّاطِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، فَقَطَعَ بِهِ ، وَكَذَا قَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَمَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ ، فَهَذِهِ اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً فِي هَذَا الْبَابِ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَسْقُطُ ، ( قُلْت ) وَهُوَ الصَّوَابُ ، لِأَنَّ فِيهِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى لَا يُبَاحُ لَهُ فِعْلُهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ شَرْعًا ، وَإِنْ كَانَ لِسَيِّدِهِ حَقُّ مَنْعِهِ فِي الْمَالِيَّةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَسْقُطُ ، وَهُوَ قَوِيٌّ ، لِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، لَكِنَّهُ مَأْثُورٌ قَطْعًا ، مَعَ عَدَمِ الْجَهْلِ .
453 مَسْأَلَةٌ 22 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ ادَّعَى عَلَى صَانِعٍ أَنَّهُ فَعَلَ خِلَافَ مَا أَمَرَهُ بِهِ فَاخْتَارَ الشَّيْخُ قَبُولَ قَوْلِهِ ، وَلَا أُجْرَةَ ، وَنَصُّ أَحْمَدَ : قَوْلُ صَانِعِهِ ، لِئَلَّا يَغْرَمَ نَقْصَهُ مَجَّانًا بِمُجَرَّدِ قَوْلِ رَبِّهِ ، بِخِلَافِ وَكِيلٍ ، انْتَهَى . الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْأَجِيرِ ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُقْنِعِ : فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْخَيَّاطِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، فَقَطَعَ بِهِ ، وَكَذَا قَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَمَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ ، فَهَذِهِ اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً فِي هَذَا الْبَابِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث