الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 3025 · ص. المطبوع 498 · الشرح
وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ وَإِنْ بَعَّدَهُ وَرَدُّ مَغْصُوبٍ بِزِيَادَتِهِ مُطْلَقًا ، وَفِي مَسْأَلَةِ السَّاجَةِ تَخْرِيجٌ فِي الِانْتِصَارِ ( و هـ ) فَإِنْ قَالَ رَبُّهُ دَعْهُ وَأَعْطِنِي أُجْرَةَ رَدِّهِ إلَى بَلَدِ غَصْبِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ ، فَإِنْ رَقَعَ بِهِ سَفِينَةً لَمْ تُقْلِعْ فِي اللُّجَّةِ ، وَقِيلَ : مَعَ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ أَوْ مَالِ الْغَيْرِ ، جَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ ، وَإِنْ خَاطَ بِهِ جُرْحَ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ وَخِيفَ ضَرَرُ آدَمِيٍّ ، وَقِيلَ : تَلَفُهُ كَغَيْرِهِ بِقَلْعِهِ ، فَالْقِيمَةُ ، فَإِنْ كَانَ مَأْكُولًا لِغَاصِبِهِ فَأَوْجُهٌ ، الثَّالِثُ يُذْبَحُ الْمُعَدُّ 498 لِلْأَكْلِ ( م 11 ) وَإِنْ مَاتَ رَدَّهُ ، وَقِيلَ : وَلَوْ آدَمِيًّا ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : الْحَيَوَانُ أَكْثَرُ حُرْمَةً مِنْ بَقِيَّةِ الْمَالِ ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ مَنْعُ مَائِهِ مِنْهُ ، وَلَهُ قَتْلُهُ دَفْعًا عَنْ مَالِهِ ، قِيلَ : لَا عَنْ نَفْسِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث