الفروع
الفروع · الجزء الرابع
( مَسْأَلَةٌ 8 - 10 ) قَوْلُهُ : وَلَا يَضْمَنُ حُرٌّ وَقِيلَ : كَبِيرٌ بِغَصْبِهِ .
وَفِي الْأَصَحِّ ، وَفِي ثِيَابِهِ الَّتِي لَمْ يَنْزِعْهَا عَنْهُ وَأُجْرَتِهِ مُدَّةَ حَبْسِهِ وَإِيجَارِ الْمُسْتَأْجِرِ لَهُ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَسَائِلُ .
497 الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 8 ) هَلْ يَضْمَنُ الثِّيَابَ الَّتِي عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَكَذَا حُكْمُ الْجَلِيَّةِ عَلَيْهِ ( أَحَدُهُمَا ) يَضْمَنُهَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالْفَائِقِ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ أَصَحُّ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَضْمَنُهَا ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْوَجِيزِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 9 ) هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أُجْرَتُهُ مُدَّةَ حَبْسِهِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ أَيْضًا فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) يَلْزَمُهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .
498 وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَلْزَمُهُ ، صَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَعَلَيْهِ دَلَّ نَصُّهُ ، انْتَهَى .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 10 ) حُكْمُ إيجَارِ الْمُسْتَأْجِرِ لَهُ حُكْمُ إجَارَتِهِ مُدَّةَ حَبْسِهِ ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا ( قُلْت ) بَلْ هُنَا أَوْلَى بِلُزُومِ الْأُجْرَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ صَحَّ غَصْبُهُ صَحَّ أَنْ يُؤَجِّرَهُ مُسْتَأْجِرُهُ ، وَإِلَّا فَلَهُ الْفَسْخُ ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : لَيْسَ لِمُسْتَأْجِرِ الْحُرِّ أَنْ يُؤَجِّرَهُ مِنْ آخَرَ إذَا قُلْنَا لَا تَثْبُتُ يَدُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ يُسَلِّمُ نَفْسَهُ ، وَإِنْ قُلْنَا تَثْبُتُ صَحَّ ، انْتَهَى .
وَفِي الْأَصَحِّ ، وَفِي ثِيَابِهِ الَّتِي لَمْ يَنْزِعْهَا عَنْهُ وَأُجْرَتِهِ مُدَّةَ حَبْسِهِ وَإِيجَارِ الْمُسْتَأْجِرِ لَهُ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَسَائِلُ .
497 الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 8 ) هَلْ يَضْمَنُ الثِّيَابَ الَّتِي عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَكَذَا حُكْمُ الْجَلِيَّةِ عَلَيْهِ ( أَحَدُهُمَا ) يَضْمَنُهَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالْفَائِقِ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ أَصَحُّ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَضْمَنُهَا ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْوَجِيزِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 9 ) هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أُجْرَتُهُ مُدَّةَ حَبْسِهِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ أَيْضًا فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) يَلْزَمُهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .
498 وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَلْزَمُهُ ، صَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَعَلَيْهِ دَلَّ نَصُّهُ ، انْتَهَى .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 10 ) حُكْمُ إيجَارِ الْمُسْتَأْجِرِ لَهُ حُكْمُ إجَارَتِهِ مُدَّةَ حَبْسِهِ ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا ( قُلْت ) بَلْ هُنَا أَوْلَى بِلُزُومِ الْأُجْرَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ صَحَّ غَصْبُهُ صَحَّ أَنْ يُؤَجِّرَهُ مُسْتَأْجِرُهُ ، وَإِلَّا فَلَهُ الْفَسْخُ ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : لَيْسَ لِمُسْتَأْجِرِ الْحُرِّ أَنْ يُؤَجِّرَهُ مِنْ آخَرَ إذَا قُلْنَا لَا تَثْبُتُ يَدُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ يُسَلِّمُ نَفْسَهُ ، وَإِنْ قُلْنَا تَثْبُتُ صَحَّ ، انْتَهَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث