الفروع
الفروع · الجزء الرابع
515 فَصْلٌ
مَنْ أَتْلَفَ مُحْتَرَمًا لِمَعْصُومٍ وَمِثْلُهُ يَضْمَنُهُ ضَمِنَهُ ، فَإِنْ أُكْرِهَ فَقِيلَ : يَضْمَنُ مُكْرِهُهُ ، كَدَفْعِهِ مُكْرَهًا ، لِأَنَّهُ لَيْسَ إتْلَافًا ، وَقِيلَ : الْمُكْرَهُ كَمُضْطَرٍّ ( م 24 ) وَيَرْجِعُ فِي الْأَصَحِّ مَعَ جَهْلِهِ ، وَقِيلَ : وَعِلْمِهِ ، لِإِبَاحَةِ إتْلَافِهِ وَوُجُوبِهِ ، بِخِلَافِ قَتْلٍ ، وَلَمْ يَخْتَرْهُ ، بِخِلَافِ مُضْطَرٍّ ، وَهَلْ لِرَبِّهِ طَلَبُ مُكْرِهِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 25 ) فَإِنْ طَالَبَهُ رَجَعَ عَلَى الْمُتْلِفِ إنْ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ وَقِيلَ : الضَّمَانُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا ضَمَانَ مَعَ إذْنِهِ ، وَعَيَّنَ ابْنُ عَقِيلٍ الْوَجْهَ الْمَأْذُونَ فِيهِ مَعَ غَرَضٍ صَحِيحٍ ، وَقَالَ فِي الْفُنُونِ فِي الْمُجَلَّدِ التَّاسِعِ عَشَرَ 516 مُحْتَجًّا عَلَى أَنَّ حُرْمَةَ الْحَيَوَانِ آكَدُ مِنْ الْمَالِ : لَوْ أَذِنَ فِي قَتْلِ عَبْدِهِ فَقَتَلَهُ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَأَثِمَ ، وَلَوْ أَذِنَ فِي إتْلَافِ مَالِهِ سَقَطَ الضَّمَانُ وَالْمَأْثَمُ وَلَا كَفَّارَةَ ، وَقَالَ بَعْدَ هَذَا بِنَحْوِ نِصْفِ كُرَّاسَةٍ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ : يُمْنَعُ مِنْ تَصْنِيعِ الْحَبِّ وَالْبَذْرِ فِي الْأَرْضِ السَّبِخَةِ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ ، وَسَبَقَ أَنَّهُ يَحْرُمُ فِي الْأَشْهَرِ دَفْنُ شَيْءٍ مَعَ الْكَفَنِ .
مَنْ أَتْلَفَ مُحْتَرَمًا لِمَعْصُومٍ وَمِثْلُهُ يَضْمَنُهُ ضَمِنَهُ ، فَإِنْ أُكْرِهَ فَقِيلَ : يَضْمَنُ مُكْرِهُهُ ، كَدَفْعِهِ مُكْرَهًا ، لِأَنَّهُ لَيْسَ إتْلَافًا ، وَقِيلَ : الْمُكْرَهُ كَمُضْطَرٍّ ( م 24 ) وَيَرْجِعُ فِي الْأَصَحِّ مَعَ جَهْلِهِ ، وَقِيلَ : وَعِلْمِهِ ، لِإِبَاحَةِ إتْلَافِهِ وَوُجُوبِهِ ، بِخِلَافِ قَتْلٍ ، وَلَمْ يَخْتَرْهُ ، بِخِلَافِ مُضْطَرٍّ ، وَهَلْ لِرَبِّهِ طَلَبُ مُكْرِهِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 25 ) فَإِنْ طَالَبَهُ رَجَعَ عَلَى الْمُتْلِفِ إنْ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ وَقِيلَ : الضَّمَانُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا ضَمَانَ مَعَ إذْنِهِ ، وَعَيَّنَ ابْنُ عَقِيلٍ الْوَجْهَ الْمَأْذُونَ فِيهِ مَعَ غَرَضٍ صَحِيحٍ ، وَقَالَ فِي الْفُنُونِ فِي الْمُجَلَّدِ التَّاسِعِ عَشَرَ 516 مُحْتَجًّا عَلَى أَنَّ حُرْمَةَ الْحَيَوَانِ آكَدُ مِنْ الْمَالِ : لَوْ أَذِنَ فِي قَتْلِ عَبْدِهِ فَقَتَلَهُ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَأَثِمَ ، وَلَوْ أَذِنَ فِي إتْلَافِ مَالِهِ سَقَطَ الضَّمَانُ وَالْمَأْثَمُ وَلَا كَفَّارَةَ ، وَقَالَ بَعْدَ هَذَا بِنَحْوِ نِصْفِ كُرَّاسَةٍ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ : يُمْنَعُ مِنْ تَصْنِيعِ الْحَبِّ وَالْبَذْرِ فِي الْأَرْضِ السَّبِخَةِ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ ، وَسَبَقَ أَنَّهُ يَحْرُمُ فِي الْأَشْهَرِ دَفْنُ شَيْءٍ مَعَ الْكَفَنِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث