الفروع
الفروع · الجزء الأول
( مَسْأَلَةُ 2 ) قَوْلُهُ فِي الْمُرْتَدِّ وَلَا يَلْزَمُ إعَادَةُ حَجٍّ فَعَلَهُ قَبْلَ رِدَّتِهِ فِي رِوَايَةٍ ، وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَجْدِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا لَا يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ بَعْدَ إسْلَامِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ . هَذَا الصَّحِيحُ ، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي مُوَفَّق الدِّينِ فِي شَرْحِ مَنَاسِكِ الْمُقْنِعِ ; قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَلَا تَبْطُلُ عِبَادَاتُهُ فِي إسْلَامِهِ إذَا عَادَ وَلَوْ الْحَجَّ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ فِي بَابِ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرُهُمْ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ فِي بَابِ الْحَجِّ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَلْزَمُهُ إعَادَتُهُ ، جَزَمَ بِهِ فِي 287 الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْإِفَادَاتِ وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْخَرَزِيُّ وَجَمَاعَةٌ يَبْطُلُ الْحَجُّ بِالرِّدَّةِ .
( مَسْأَلَةُ 3 ) قَوْلُهُ : عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ إعَادَةِ الْحَجِّ قِيلَ لِحُبُوطِ الْعَمَلِ وَقِيلَ لَا كَإِيمَانِهِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ ، وَيَلْزَمُهُ ثَانِيًا ، وَالْوَجْهَانِ فِي كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ ، انْتَهَى ، أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لِحُبُوطِ الْعَمَلِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لَا لِحُبُوطِ الْعَمَلِ وَهُوَ ظَاهِرُ بَحْثِ الْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ وَمَنْ تَابَعَهُ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْأَكْثَرُ أَنَّ الرِّدَّةَ لَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ إلَّا بِالْمَوْتِ عَلَيْهَا ، قَالَ جَمَاعَةٌ الْإِحْبَاطُ إنَّمَا يَنْصَرِفُ إلَى الثَّوَابِ دُونَ حَقِيقَةِ الْعَمَلِ لِبَقَاءِ صِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ وَحِلِّ مَا كَانَ ذَبَحَهُ ، وَعَدَمِ نَقْضِ تَصَرُّفِهِ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( مَسْأَلَةُ 4 ) قَوْلُهُ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا فَكَالْحَجِّ انْتَهَى ، يَعْنِي هَلْ يَلْزَمُهُ إعَادَتُهَا أَمْ لَا كَالْحَجِّ ، وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي الْحَجِّ فَكَذَا هُنَا .
( مَسْأَلَةُ 3 ) قَوْلُهُ : عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ إعَادَةِ الْحَجِّ قِيلَ لِحُبُوطِ الْعَمَلِ وَقِيلَ لَا كَإِيمَانِهِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ ، وَيَلْزَمُهُ ثَانِيًا ، وَالْوَجْهَانِ فِي كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ ، انْتَهَى ، أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لِحُبُوطِ الْعَمَلِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لَا لِحُبُوطِ الْعَمَلِ وَهُوَ ظَاهِرُ بَحْثِ الْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ وَمَنْ تَابَعَهُ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْأَكْثَرُ أَنَّ الرِّدَّةَ لَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ إلَّا بِالْمَوْتِ عَلَيْهَا ، قَالَ جَمَاعَةٌ الْإِحْبَاطُ إنَّمَا يَنْصَرِفُ إلَى الثَّوَابِ دُونَ حَقِيقَةِ الْعَمَلِ لِبَقَاءِ صِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ وَحِلِّ مَا كَانَ ذَبَحَهُ ، وَعَدَمِ نَقْضِ تَصَرُّفِهِ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( مَسْأَلَةُ 4 ) قَوْلُهُ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا فَكَالْحَجِّ انْتَهَى ، يَعْنِي هَلْ يَلْزَمُهُ إعَادَتُهَا أَمْ لَا كَالْحَجِّ ، وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي الْحَجِّ فَكَذَا هُنَا .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith