الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 3166 · ص. المطبوع 573 · الشرح
( مَسْأَلَةُ 4 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ أُخِذَ مَتَاعُهُ وَتُرِكَ بَدَلُهُ فَلُقَطَةٌ ، وَهَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ أَوْ يَأْخُذُ حَقَّهُ أَوْ بِإِذْنِ حَاكِمٍ ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَالْفَائِقِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ .
وَقَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَتَابَعَهُ الشَّارِحُ : الْقَوْلُ يَأْخُذُ حَقَّهُ بِنَفْسِهِ أَقْرَبُ إلَى الرِّفْقِ بِالنَّاسِ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهَذَا أَقْوَى عَلَى أَصْلِ مَنْ يَرَى أَنَّ الْعَقْدَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى اللَّفْظِ ، أَمَّا عَلَى التَّوَقُّفِ فَلَا يُكْتَفَى 573 بِمِثْلِ هَذَا ، قَالَ : وَبِالْجُمْلَةِ فَالْأَظْهَرُ الْجَوَازُ ، وَرَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ ، يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ وَقِيلَ : يَتَصَدَّقُ بِهِ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ ، قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ ، وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ يَأْخُذُهُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ ( قُلْت ) : وَهُوَ قَوِيٌّ مُوَافِقٌ لِقَوَاعِدِ الْأَصْحَابِ ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ قَدْ صُحِّحَتْ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث