الفروع
الفروع · الجزء الرابع
579 مَسْأَلَةُ 8 و 9 ) قَوْله : وَلَوْ ادَّعَى أَجْنَبِيٌّ نَسَبَهُ ثَبَتَ مَعَ بَقَاءِ مِلْكِ سَيِّدِهِ وَلَوْ مَعَ بَيِّنَةٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلًا غَرِيبًا فَرِوَايَتَانِ ، وَفِي مُمَيِّزٍ وَجْهَانِ ، مَأْخَذُهُمَا صِحَّةُ إسْلَامِهِ انْتَهَى . ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ : ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 8 ) لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ غَرِيبٌ نَسَبَهُ فَهَلْ يَثْبُتُ وَيُلْحَقُ بِهِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
( أَحَدُهُمَا ) يُلْحَقُ بِهِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ أَسْلَمَ حَرْبِيٌّ فِي دَارِ حَرْبٍ ثُمَّ هَاجَرَ إلَيْنَا أَوْ دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ أَوْ ذِمَّةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ وَادَّعَى نَسَبَ لَقِيطٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَلَاءٌ لَحِقَ بِهِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ حَيْثُ لَمْ يُفَرِّقُوا .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يُلْحَقُ بِهِ ( قُلْت ) : إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ بِذَلِكَ لَحِقَ بِهِ وَإِلَّا فَلَا .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 9 ) إذَا ادَّعَى رِقَّ مُمَيِّزٍ فَقَالَ أَنَا حُرٌّ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُمَيِّزِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَقَالَ : مَأْخَذُهُمَا صِحَّةُ إسْلَامِهِ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ صِحَّةُ إسْلَامِهِ ، وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْمُرْتَدِّ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَالُوا : هَذَا الْمَذْهَبُ ، فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ هُنَا بِالْحُرِّيَّةِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَبِنَاءً عَلَى مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَلَنَا هُنَاكَ قَوْلٌ بِعَدَمِ صِحَّةِ إسْلَامِهِ ، فَكَذَا هُنَا ، وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ هُنَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ . ( تَنْبِيهٌ ) فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إضْمَارٌ وَتَقْدِيرُهُ " وَفِي قَبُولِ قَوْلِ مُمَيِّزٍ : إنِّي حُرٌّ وَجْهَانِ " فَاخْتَصَرَ ذَلِكَ وَقَالَ : وَفِي مُمَيِّزٍ وَجْهَانِ .
( أَحَدُهُمَا ) يُلْحَقُ بِهِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ أَسْلَمَ حَرْبِيٌّ فِي دَارِ حَرْبٍ ثُمَّ هَاجَرَ إلَيْنَا أَوْ دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ أَوْ ذِمَّةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ وَادَّعَى نَسَبَ لَقِيطٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَلَاءٌ لَحِقَ بِهِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ حَيْثُ لَمْ يُفَرِّقُوا .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يُلْحَقُ بِهِ ( قُلْت ) : إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ بِذَلِكَ لَحِقَ بِهِ وَإِلَّا فَلَا .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 9 ) إذَا ادَّعَى رِقَّ مُمَيِّزٍ فَقَالَ أَنَا حُرٌّ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُمَيِّزِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَقَالَ : مَأْخَذُهُمَا صِحَّةُ إسْلَامِهِ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ صِحَّةُ إسْلَامِهِ ، وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْمُرْتَدِّ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَالُوا : هَذَا الْمَذْهَبُ ، فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ هُنَا بِالْحُرِّيَّةِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَبِنَاءً عَلَى مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَلَنَا هُنَاكَ قَوْلٌ بِعَدَمِ صِحَّةِ إسْلَامِهِ ، فَكَذَا هُنَا ، وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ هُنَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ . ( تَنْبِيهٌ ) فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إضْمَارٌ وَتَقْدِيرُهُ " وَفِي قَبُولِ قَوْلِ مُمَيِّزٍ : إنِّي حُرٌّ وَجْهَانِ " فَاخْتَصَرَ ذَلِكَ وَقَالَ : وَفِي مُمَيِّزٍ وَجْهَانِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث