الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 3243 · ص. المطبوع 621 · الشرح
621 مَسْأَلَةُ 14 ) قَوْلُهُ : وَلَوْ وَصَّى بِعِتْقِ أَمَةٍ فَأُنْثَى ، وَالْعَبْدُ ذَكَرٌ ، وَقِيلَ : أَوْ أُنْثَى ، وَفِي خُنْثَى غَيْرِ مُشْكِلٍ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : الصَّوَابُ أَنَّ الْخُنْثَى غَيْرُ الْمُشْكِلِ يُعْطَى حُكْمَ مَا حَكَمْنَا عَلَيْهِ بِهِ ، إنْ حَكَمْنَا بِأَنَّهُ أُنْثَى كَانَ أُنْثَى ، وَإِنْ حَكَمْنَا بِأَنَّهُ ذَكَرٌ 622 كَانَ ذَكَرًا ، فَيَصِحُّ إعْطَاؤُهُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْحُكْمِ الَّذِي حَكَمْنَا عَلَيْهِ بِهِ ، وَهُوَ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يَكُنْ خُنْثَى مِنْ الذُّكُورِ أَوْ الْإِنَاثِ ، وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ لَا فِي الْخُنْثَى غَيْرِ الْمُشْكِلِ ، وَإِنْ كَانَ الْخِلَافُ مُفَرَّعًا عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ أُنْثَى عَنْ عَبْدٍ ، فَخُنْثَى بِطَرِيقِ أَوْلَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يُجْزِئُ عِتْقُهُ فِيمَا إذَا وَصَّى بِعِتْقِ أَمَةٍ أَوْ عَبْدٍ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، لِأَنَّ ذِمَّتَهُ قَدْ اشْتَغَلَتْ بِمُعَيَّنٍ ، وَهَذَا لَيْسَ بِمُعَيَّنٍ ، فَلَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ إلَّا بِمُتَحَقِّقٍ ، ثُمَّ وَجَدْت الْحَارِثِيَّ قَطَعَ بِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مُطْلَقِ بِعَبْدٍ ، انْتَهَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) تُجْزِئُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث