الفروع
الفروع · الجزء الرابع
643 مَسْأَلَةُ 3 ) قَوْلُهُ : قَالَ فِي الْمُجَرَّدِ : يُعْتَبَرُ لِقَبْضِ الْمَشَاعِ إذْنُ الشَّرِيكِ فِيهِ ، فَيَكُونُ نِصْفُهُ مَقْبُوضًا تَمَلُّكًا ، وَنِصْفُ الشَّرِيكِ أَمَانَةً ، قَالَ فِي الْفُنُونِ : بَلْ عَارِيَّةٌ يَضْمَنُهُ ، انْتَهَى . مَا قَالَهُ فِي الْمُجَرَّدِ قَطَعَ بِهِ الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْأَرْبَعِينَ فِي الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ : يَكُونُ نِصْفُ الشَّرِيكِ وَدِيعَةً عِنْدَهُ ، فَزَادَ عَلَى الْمُصَنِّفِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ إنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ ، وَيُشْكِلُ عَلَى هَذَا قَوْلُ الْأَصْحَابِ إنَّهُ لَا يَقْبِضُهُ ، إلَّا بِإِذْنِ الشَّرِيكِ ، فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُمْ هُنَا ذَلِكَ فَيَقْوَى كَوْنُهُ أَمَانَةً ، لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِإِذْنِهِ فَهُوَ أَمَانَةٌ ، وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُمْ حَيْثُ قَبَضَهُ أَعْنِي بَعْدَ الشَّرِكَةِ أَوْ يَكُونُ انْتَقَلَ إلَيْهِمَا مَعًا بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَخَذَهُ أَحَدُهُمَا مِنْ غَيْرِ إذْنٍ فَيَقْوَى الضَّمَانُ ، حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْأَرْبَعِينَ فِي الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ : يَكُونُ نِصْفُ الشَّرِيكِ وَدِيعَةً عِنْدَهُ ، فَزَادَ عَلَى الْمُصَنِّفِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ إنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ ، وَيُشْكِلُ عَلَى هَذَا قَوْلُ الْأَصْحَابِ إنَّهُ لَا يَقْبِضُهُ ، إلَّا بِإِذْنِ الشَّرِيكِ ، فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُمْ هُنَا ذَلِكَ فَيَقْوَى كَوْنُهُ أَمَانَةً ، لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِإِذْنِهِ فَهُوَ أَمَانَةٌ ، وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُمْ حَيْثُ قَبَضَهُ أَعْنِي بَعْدَ الشَّرِكَةِ أَوْ يَكُونُ انْتَقَلَ إلَيْهِمَا مَعًا بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَخَذَهُ أَحَدُهُمَا مِنْ غَيْرِ إذْنٍ فَيَقْوَى الضَّمَانُ ، حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث