الفروع
الفروع · الجزء الرابع
646 وَلَوْ وَقَفَ ثُلُثَهُ فِي مَرَضِهِ عَلَى الْوَارِثِ أَوْ وَصَّى بِوَقْفِهِ فَعَنْهُ : كَهِبَةٍ ، فَيَصِحُّ بِالْإِجَازَةِ ، وَعَنْهُ : لَا ، إنْ قِيلَ هِبَةٌ ، وَعَنْهُ : يَلْزَمُ فِي ثُلُثِهِ ، وَهِيَ أَشْهَرُ ( م 4 ) فَعَلَيْهَا لَوْ سَوَّى بَيْنَ ابْنِهِ وَبِنْتِهِ فِي دَارٍ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا فَرَدَّا فَثُلُثُهَا وَقْفٌ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَثُلُثَاهَا مِيرَاثٌ ، وَإِنْ رَدَّ ابْنُهُ فَلَهُ ثُلُثَا الثُّلُثَيْنِ إرْثًا وَلِبِنْتِهِ ثُلُثُهُمَا وَقْفًا ، وَإِنْ رَدَّتْ فَلَهَا ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ إرْثًا وَلِابْنِهِ نِصْفُهُمَا وَقْفًا وَسُدُسُهَا إرْثًا ، لِرَدِّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ، وَكَذَا لَوْ رَدَّ التَّسْوِيَةَ وَلِبِنْتِهِ 647 ثُلُثُهُمَا وَقْفًا ، وَعَلَى الْأُولَى عَمَلُك فِي الدَّارِ كَثُلُثَيْهَا عَلَى الثَّانِيَةِ ، وَلَا يَصِحُّ وَقْفُ زَائِدٍ عَلَى ثُلُثِهِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ ، جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ وَجْهَيْنِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث