الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 3270 · ص. المطبوع 646 · الشرح
646 مَسْأَلَةُ 4 ) قَوْلُهُ : وَلَوْ وَقَفَ ثُلُثَهُ فِي مَرَضِهِ عَلَى الْوُرَّاثِ أَوْ أَوْصَى بِوَقْفِهِ فَعَنْهُ : كَهِبَةٍ فَيَصِحُّ بِالْإِجَازَةِ ، وَعَنْهُ : لَا ، وَإِنْ قِيلَ هِبَةٌ ، وَعَنْهُ : تَلْزَمُ فِي ثُلُثِهِ ، وَهِيَ أَشْهَرُ ، انْتَهَى .
( الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ ) هِيَ الصَّحِيحَةُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا : هِيَ أَشْهَرُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هِيَ أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ وَأَنَصَّهُمَا ، وَاخْتِيَارُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، انْتَهَى . قَالَ ابْنُ مُنَجَّى وَالْحَارِثِيُّ فِي شَرْحَيْهِمَا : هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، وَعَنْهُ : لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ ، قَالَ فِي الْمُقْنِعِ : وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ ، قَالَهُ الْقَاضِي ، نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيّ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا ، وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى : أَنَّهُ كَالْهِبَةِ ، فَيَصِحُّ بِالْإِجَازَةِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : لَوْ وَقَفَ الثُّلُثَ فِي مَرَضِهِ عَلَى وَارِثٍ أَوْ وَصَّى أَنْ يُوقَفَ عَلَيْهِ صَحَّ وَلَزِمَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ : لَا يَصِحُّ ، وَعَنْهُ : إنْ أُجِيزَ صَحَّ وَإِلَّا بَطَلَ ، كَالزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ ، ثُمَّ قَالَ : قُلْت : إنْ قُلْنَا هُوَ لِلَّهِ صَحَّ ، وَإِلَّا فَلَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث