الفروع
الفروع · الجزء الرابع
674 مَسْأَلَةٌ 2 ) : قَوْلُهُ : فَإِنْ أَخْرَجَهُ مَنْ لَا وِلَايَةَ لَهُ مِنْ مَالِهِ بِإِذْنٍ أَجْزَأَ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى . قَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ أَوَّلًا " وَيُخْرِجُ وَصِيُّهُ ثُمَّ وَارِثُهُ ثُمَّ حَاكِمٌ الْوَاجِبَ كَحَجٍّ وَغَيْرِهِ " فَالْمُخْرِجُ لِلْوَاجِبِ عَلَى الْمَيِّتِ إنَّمَا هُوَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عَلَى التَّرْتِيبِ ، فَلَوْ أَخْرَجَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْإِخْرَاجِ جَازَ ، وَإِنْ أَخْرَجَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ فَهَلْ يُجْزِئُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ فِيهِ الْوَجْهَيْنِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ : فَإِنْ أَخْرَجَ أَجْنَبِيٌّ مِنْ مَالِهِ عَنْ مَيِّتٍ زَكَاةً تَلْزَمُهُ بِإِذْنِ وَصِيِّهِ أَوْ وَارِثِهِ أَجْزَأَتْهُ ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ ، وَكَذَا لَوْ أَخْرَجَهَا الْوَارِثُ ثُمَّ وَصِيٌّ بِإِخْرَاجِهَا وَلَمْ يَعْلَمْهُ ، وَكَذَا الْحَجُّ وَالْكَفَّارَةُ وَنَحْوُهُمَا ، انْتَهَى . وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَابَعَ ابْنَ حَمْدَانَ فِي ذَلِكَ ( قُلْت ) : أَمَّا إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجٌّ جَازَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ ، وَيَجُوزُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، عَلَى الصَّحِيحِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ حُكْمِ قَضَاءِ 675 الصَّوْمِ اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُصُولِهِ ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَهِيَ آخِرُ مَسْأَلَةٍ بَيَّضَهَا فِيهِ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْفَائِقِ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ إنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَهِيَ شَبِيهَةٌ بِمَا قَالَ ، وَالصَّوَابُ الْإِجْرَاءُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَيَأْتِي فِي بَابِ الْوِلَايَةِ مَا يُشَابِهُ ذَلِكَ ، وَقَدْ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ فِيهِ أَيْضًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث