الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 3351 · ص. المطبوع 682 · الشرح
( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ قَتَلَ الْوَصِيُّ الْمُوصِيَ وَلَوْ خَطَأً بَطَلَتْ ، وَلَا تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ لَهُ بَعْدَ جَرْحِهِ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ : فِيهِمَا رِوَايَتَانِ ، وَمِثْلُهَا التَّدْبِيرُ فَإِنْ جَعَلَ عَتَقَا 682 نِصْفُهُ فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى الْكَلَامُ عَنْ الْوَجْهَيْنِ ، قَالَ فِي فَوَائِدِ الْقَوَاعِدِ : إذَا قَتَلَ الْمُدَبَّرُ سَيِّدَهُ فَفِيهِ طَرِيقَانِ :
( أَحَدُهُمَا ) بِنَاؤُهُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ وَهِيَ ، طَرِيقَةُ الْقَاضِي ، لِأَنَّهُ لَمْ يُعَلِّقْهُ عَلَى مَوْتِهِ بِقَتْلِهِ إيَّاهُ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : وَهَذَا الثَّانِي هُوَ الصَّوَابُ ، وَلَكِنْ قَدْ يُقَالُ : لَيْسَتْ هَذِهِ عَيْنَ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ .
وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : إذَا قَتَلَ الْمُوصَى لَهُ الْمُوصِي بَعْدَ وَصِيَّتِهِ بَطَلَتْ ، وَكَذَلِكَ التَّدْبِيرُ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي : وَمَنْ قَتَلَ مَنْ وَصَّى لَهُ بِشَيْءٍ أَوْ مَنْ دَبَّرَهُ بَطَلَا ، فَقَدَّمَا ذَلِكَ وَأَطْلَقَا ( قُلْت ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ عَدَمُ الْعِتْقِ ، وَالْقَوْلُ بِعِتْقِهِ ضَعِيفٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ بَعْدَ جِنَايَتِهِ وَقَبْلَ اسْتِيفَائِهَا عَتَقَ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُوجِبَةً لِلْمَالِ أَوْ لِلْقِصَاصِ ، لِأَنَّ صِفَةَ الْعِتْقِ وُجِدَتْ فِيهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاشَرَهُ ، انْتَهَى . وَلَكِنْ قَدْ يُقَالُ إنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ، فَهَذِهِ خَمْسُ مَسَائِلَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث