الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَلَوْ وَصَّى بِمَنْفَعَةِ أَمَتِهِ أَبَدًا أَوْ لِآخَرَ بِرَقَبَتِهَا أَوْ بَقَائِهَا تَرِكَةً صَحَّ ، وَلِمَالِكِ رَقَبَتِهَا بَيْعُهَا ، كَعِتْقِهَا ، وَقِيلَ : وَعَنْ كَفَّارَتِهِ كَعَبْدٍ مُؤَجَّرٍ ، فَيَبْقَى انْتِفَاعُ رَبِّ الْوَصِيَّةِ بِحَالِهِ ، وَقِيلَ : بِبَيْعٍ لِمَالِكِ نَفْعِهَا ، وَقِيلَ : لَا ، وَفِي كِتَابَتِهَا الْخِلَافُ وَلَهُ قِيمَتُهَا 694 وَوَلَدُهَا وَقِيمَتُهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ ، وَقِيلَ : هُنَّ بِمَنْزِلَتِهَا ، وَعَلَيْهِمَا تَخَرَّجَ لَوْ لَمْ يَقْبِضْ مِنْ قَاتِلِهَا [ وَعَفَا ] هَلْ يَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ ؟ وَإِنْ جَنَتْ سَلَّمَهَا هُوَ أَوْ فَدَاهَا مَسْلُوبَةً ، وَلَا يَطَأُ . وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهَانِ ، وَلِمَالِكِ نَفْعِهَا خِدْمَتُهَا حَضَرًا وَسَفَرًا وَإِجَارَتُهَا وَإِعَارَتُهَا ، وَقِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ عَلَى وَارِثِهَا إنْ قَتَلَهَا قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ .
وَفِي التَّبْصِرَةِ : إنْ قَتَلْت فَرَقَبَةٌ بِثَمَنِهَا مَقَامَهَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِمَالِكِ النَّفْعِ ، قَالَ : وَهُوَ أَوْلَى ، وَقِيلَ : يَجِدُ بِوَطْئِهِ وَوَلَدُهُ قِنٌّ ، وَتَزْوِيجُهَا إلَيْهِمَا ، وَيَجِبُ بِطَلَبِهَا وَوَلِيُّهَا مَالِكُ الرَّقَبَةِ ، وَقِيلَ : هُمَا ، وَفِي مَهْرِهَا وَنَفَقَتِهَا وَجْهَانِ ( م 6 و 7 ) وَنَفْعُهَا بَعْدَ الْوَصِيِّ 695 لِوَرَثَتِهِ ، قَطَعَ بِهِ فِي الِانْتِصَارِ وَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ مِثْلُهُ فِي هِبَةِ نَفْعِ دَارِهِ وَسُكْنَاهَا شَهْرًا وَتَسْلِيمِهَا ، وَقِيلَ : لِوَرَثَةِ الْمُوصِي ، وَهَلْ يُعْتَبَرُ خُرُوجُ ثَمَنِهَا مِنْ ثُلُثِهِ ؟ أَوْ مَا قِيمَتُهَا بِنَفْعِهَا وَبِدُونِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 8 ) .
وَفِي التَّبْصِرَةِ : إنْ قَتَلْت فَرَقَبَةٌ بِثَمَنِهَا مَقَامَهَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِمَالِكِ النَّفْعِ ، قَالَ : وَهُوَ أَوْلَى ، وَقِيلَ : يَجِدُ بِوَطْئِهِ وَوَلَدُهُ قِنٌّ ، وَتَزْوِيجُهَا إلَيْهِمَا ، وَيَجِبُ بِطَلَبِهَا وَوَلِيُّهَا مَالِكُ الرَّقَبَةِ ، وَقِيلَ : هُمَا ، وَفِي مَهْرِهَا وَنَفَقَتِهَا وَجْهَانِ ( م 6 و 7 ) وَنَفْعُهَا بَعْدَ الْوَصِيِّ 695 لِوَرَثَتِهِ ، قَطَعَ بِهِ فِي الِانْتِصَارِ وَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ مِثْلُهُ فِي هِبَةِ نَفْعِ دَارِهِ وَسُكْنَاهَا شَهْرًا وَتَسْلِيمِهَا ، وَقِيلَ : لِوَرَثَةِ الْمُوصِي ، وَهَلْ يُعْتَبَرُ خُرُوجُ ثَمَنِهَا مِنْ ثُلُثِهِ ؟ أَوْ مَا قِيمَتُهَا بِنَفْعِهَا وَبِدُونِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 8 ) .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث