الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَإِنْ وَصَّى لِزَيْدٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلِعَمْرٍو بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ ابْنَيْهِ فَقِيلَ : لِكُلٍّ مِنْهُمَا الثُّلُثُ مَعَ الْإِجَازَةِ ، كَانْفِرَادِهِمَا ، وَالسُّدُسُ مَعَ الرَّدِّ ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ ، وَقِيلَ : لِعَمْرٍو كَابْنٍ بَعْدَ إخْرَاجِ الثُّلُثِ ( م 2 ) وَهُوَ ثُلُثُ الْبَاقِي 705 تُسْعَانِ ، وَفِي الرَّدِّ لَهُمَا الثُّلُثُ عَلَى الْخَمْسَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةُ زَيْدٍ بِثُلُثِ بَاقِي الْمَالِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لِعَمْرٍو الثُّلُثُ ، وَلِزَيْدٍ ثُلُثُ الْبَاقِي مَعَ الْإِجَازَةِ ، وَمَعَ الرَّدِّ الثُّلُثُ عَلَى خَمْسَةٍ ، وَعَلَى الثَّانِي فِيهِ دَوْرٌ ، لِتَوَقُّفِ مَعْرِفَةِ كُلٍّ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي وَنَصِيبِ ابْنِ عَلَى الْآخَرِ ، فَاجْعَلْ الْمَالَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَنَصِيبًا ، فَالنَّصِيبُ لِعَمْرٍو ، وَلِزَيْدٍ ثُلُثُ الْبَاقِي سَهْمٌ ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ فَهُوَ النَّصِيبُ ، وَبِالْبَابِ تَضْرِبُ مَخْرَجَ كُلِّ وَصِيَّةٍ فِي الْأُخْرَى تَكُنْ تِسْعَةً ، أَلْقِ مِنْهَا دَائِمًا وَاحِدًا مِنْ مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ بِالْجَبْرِ فَالنَّصِيبُ سَهْمَانِ ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَإِنْ شِئْت قُلْت لِلِابْنَيْنِ سَهْمَانِ ، ثُمَّ تَقُولُ : هَذَا مَالٌ ذَهَبَ ثُلُثُهُ فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ نِصْفِهِ فَيَصِيرُ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ زِدْ مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ لِوَصِيِّهِ 706 النَّصِيبُ فَيَصِيرُ أَرْبَعَةً وَبِالْجَبْرِ خُذْ مَالًا وَأَلْقِ مِنْهُ نَصِيبًا وَثُلُثُ بَاقِيهِ يَبْقَى ثُلُثُ مَالٍ إلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ ، اُجْبُرْ وَقَابِلْ وَابْسُطْ مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ ، ثُمَّ اقْلِبْ فَاجْعَلْ الْمَالَ ثَمَانِيَةً وَالنَّصِيبَ اثْنَيْنِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث