الفروع
الفروع · الجزء الرابع
( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ : وَفِي حَبْسِ الْبَقِيَّةِ لِيُعْطُوهُ مَا عِنْدَهُمْ أَوْ يُعْطِيهِمْ وَيُطَالِبَهُمْ بِالثُّلُثِ الرِّوَايَتَانِ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) يَحْبِسُ الْبَقِيَّةَ عِنْدَهُ لِيُعْطُوهُ مَا عِنْدَهُمْ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ فِي الْفُصُولِ ، وَنَصَرَ شَيْخُنَا الْمَنْصُورُ عِنْدَنَا ، وَهُوَ أَنْ يَحْبِسَ الْبَاقِيَ بَعْدَ إخْرَاجِ ثُلُثِ مَا فِي يَدِهِ ، فَإِنْ أَخْرَجُوهُ وَإِلَّا رَدَّهُ إلَيْهِمْ ، انْتَهَى . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُعْطِيهِمْ وَيُطَالِبُهُمْ بِثُلُثِ مَا فِي أَيْدِيهِمْ ، انْتَهَى .
( تَنْبِيهٌ )
قَطَعَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ ، بَلْ الَّذِي حَكَاهُ الْأَصْحَابُ ثَلَاثَ رِوَايَاتٍ : تَكْمِيلُ الثُّلُثِ مِمَّا فِي يَدِهِ ، وَإِخْرَاجُ ثُلُثِ مَا فِي يَدِهِ ، وَيَحْبِسُ الْبَاقِيَ لِيُخْرِجُوا ثُلُثَ مَا بِأَيْدِيهِمْ ، وَمَا اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَمَا قَالَهُ صَحِيحٌ لَا يَخْرُجُ عَمَّا قَالُوهُ .
( مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ : وَمَعَ وُجُودِ الْبَيِّنَةِ فِي لُزُومِ قَضَائِهِ بِلَا حَاكِمٍ رِوَايَتَانِ ، 715 وَعِنْدَ الشَّيْخِ هُمَا فِي الْجَوَازِ دُونَ اللُّزُومِ إذَا لَمْ يُوَافِقْهُ الْوَارِثُ الْمُكَلَّفُ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
( إحْدَاهُمَا ) لَا يُشْتَرَطُ الْحَاكِمُ ، بَلْ تَكْفِي الشَّهَادَةُ عِنْدَ الْمُوصَى إلَيْهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ ابْنُ أَبِي الْمَجْدِ : لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ بِدُونِ حُضُورِ حَاكِمٍ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ ، وَهُوَ الْأَحْوَطُ .
( مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ : وَفِي بَرَاءَةِ الْمَدِينِ بَاطِنًا بِقَضَائِهِ دَيْنًا يَعْلَمُهُ عَلَى الْمَيِّتِ الرِّوَايَتَانِ ، انْتَهَى . يَعْنِي إذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ دَيْنٌ عَلَى شَخْصٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِآخَرَ فَهَلْ يَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى مَنْ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الْمَيِّتِ إذَا كَانَ يَعْلَمُ وَيَبْرَأُ بَاطِنًا أَمْ لَا ؟ ذَكَرَ الرِّوَايَتَيْنِ بِالتَّعْرِيفِ ، وَهُمَا الْمَذْكُورَتَانِ فِيمَا إذَا جَحَدَ الْوَرَثَةُ دَيْنًا يَعْلَمُهُ الْمُوصَى إلَيْهِ ، قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا ، وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْهُمَا . وَالصَّوَابُ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ بَاطِنًا ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يَبْرَأُ بِالدَّفْعِ إلَى مَنْ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الْمَيِّتِ ، قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَهُوَ قَوِيٌّ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَنْظُرَ إنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَدْفَعُ إلَى مَنْ لَهُ الدَّيْنُ مِنْ الْمُوصَى إلَيْهِ أَوْ الْوَرَثَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الدَّفْعُ ، وَإِلَّا جَازَ وَبَرِئَ بَاطِنًا .
( أَحَدُهُمَا ) يَحْبِسُ الْبَقِيَّةَ عِنْدَهُ لِيُعْطُوهُ مَا عِنْدَهُمْ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ فِي الْفُصُولِ ، وَنَصَرَ شَيْخُنَا الْمَنْصُورُ عِنْدَنَا ، وَهُوَ أَنْ يَحْبِسَ الْبَاقِيَ بَعْدَ إخْرَاجِ ثُلُثِ مَا فِي يَدِهِ ، فَإِنْ أَخْرَجُوهُ وَإِلَّا رَدَّهُ إلَيْهِمْ ، انْتَهَى . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُعْطِيهِمْ وَيُطَالِبُهُمْ بِثُلُثِ مَا فِي أَيْدِيهِمْ ، انْتَهَى .
( تَنْبِيهٌ )
قَطَعَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ ، بَلْ الَّذِي حَكَاهُ الْأَصْحَابُ ثَلَاثَ رِوَايَاتٍ : تَكْمِيلُ الثُّلُثِ مِمَّا فِي يَدِهِ ، وَإِخْرَاجُ ثُلُثِ مَا فِي يَدِهِ ، وَيَحْبِسُ الْبَاقِيَ لِيُخْرِجُوا ثُلُثَ مَا بِأَيْدِيهِمْ ، وَمَا اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَمَا قَالَهُ صَحِيحٌ لَا يَخْرُجُ عَمَّا قَالُوهُ .
( مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ : وَمَعَ وُجُودِ الْبَيِّنَةِ فِي لُزُومِ قَضَائِهِ بِلَا حَاكِمٍ رِوَايَتَانِ ، 715 وَعِنْدَ الشَّيْخِ هُمَا فِي الْجَوَازِ دُونَ اللُّزُومِ إذَا لَمْ يُوَافِقْهُ الْوَارِثُ الْمُكَلَّفُ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
( إحْدَاهُمَا ) لَا يُشْتَرَطُ الْحَاكِمُ ، بَلْ تَكْفِي الشَّهَادَةُ عِنْدَ الْمُوصَى إلَيْهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ ابْنُ أَبِي الْمَجْدِ : لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ بِدُونِ حُضُورِ حَاكِمٍ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ ، وَهُوَ الْأَحْوَطُ .
( مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ : وَفِي بَرَاءَةِ الْمَدِينِ بَاطِنًا بِقَضَائِهِ دَيْنًا يَعْلَمُهُ عَلَى الْمَيِّتِ الرِّوَايَتَانِ ، انْتَهَى . يَعْنِي إذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ دَيْنٌ عَلَى شَخْصٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِآخَرَ فَهَلْ يَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى مَنْ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الْمَيِّتِ إذَا كَانَ يَعْلَمُ وَيَبْرَأُ بَاطِنًا أَمْ لَا ؟ ذَكَرَ الرِّوَايَتَيْنِ بِالتَّعْرِيفِ ، وَهُمَا الْمَذْكُورَتَانِ فِيمَا إذَا جَحَدَ الْوَرَثَةُ دَيْنًا يَعْلَمُهُ الْمُوصَى إلَيْهِ ، قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا ، وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْهُمَا . وَالصَّوَابُ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ بَاطِنًا ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يَبْرَأُ بِالدَّفْعِ إلَى مَنْ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الْمَيِّتِ ، قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَهُوَ قَوِيٌّ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَنْظُرَ إنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَدْفَعُ إلَى مَنْ لَهُ الدَّيْنُ مِنْ الْمُوصَى إلَيْهِ أَوْ الْوَرَثَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الدَّفْعُ ، وَإِلَّا جَازَ وَبَرِئَ بَاطِنًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث