الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 3439 · ص. المطبوع 717 · الشرح
717 مَسْأَلَةٌ 10 و 11 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ مَاتَ بِبَرِّيَّةٍ وَلَا حَاكِمَ وَلَا وَصِيَّ فَلِمُسْلِمٍ حَوْزُ تَرِكَتِهِ وَبَيْعُ مَا يَرَاهُ وَيُكَفِّنُهُ مِنْهَا ثُمَّ مِنْ عِنْدِهِ ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى مَنْ 718 تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إنْ نَوَاهُ وَلَا حَاكِمَ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ إذْنُهُ أَوْ أَبَاهَا رَجَعَ ، وَقِيلَ : فِيهِ وَجْهَانِ ، كَإِمْكَانِهِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ أَوْ لَمْ يَنْوِ مَعَ إذْنِهِ ، انْتَهَى . أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ ، وَشَمَلَ مَسْأَلَتَيْنِ :
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 10 ) إذَا أَمْكَنَهُ اسْتِئْذَانُ حَاكِمٍ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ فَهَلْ يَرْجِعُ بِمَا تَكَلَّفَ عَلَيْهِ مِنْ كَفَنٍ وَغَيْرِهِ إذَا نَوَى الرُّجُوعَ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ :
( أَحَدُهُمَا ) يَرْجِعُ إذَا نَوَى الرُّجُوعَ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَقَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِيهِ ، بَلْ هُوَ أَوْلَى مِمَّنْ أَدَّى حَقًّا وَاجِبًا عَنْ غَيْرِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَرْجِعُ إذَا لَمْ يَسْتَأْذِنْ الْحَاكِمَ مَعَ إمْكَانِهِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 11 ) إذَا اسْتَأْذَنَ الْحَاكِمَ فِي صَرْفِ ذَلِكَ فَصَرَفَهُ وَلَمْ يَنْوِ الرُّجُوعَ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ بِذَلِكَ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ :
( أَحَدُهُمَا ) يَرْجِعُ وَيَكْفِي إذْنُ الْحَاكِمِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَرْجِعُ ، وَهُوَ قَوِيٌّ ، وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِمَا إذَا أَدَّى حَقًّا وَاجِبًا عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَنْوِ الرُّجُوعَ وَلَا التَّبَرُّعَ ، وَإِنَّمَا ذُهِلَ عَنْ ذَلِكَ ، وَفِيهَا خِلَافٌ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ عَدَمُ الرُّجُوعِ ، لَكِنَّ إذْنَ الْحَاكِمِ هُنَا يُقَوِّي الرُّجُوعَ ، فَهَذِهِ إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً فِي هَذَا الْبَابِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث