الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3443 · ص. المطبوع 8 · الشرح
فَصْلٌ . وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ ; لِأَنَّهُ وَلَدٌ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا ، وَابْنُ الْأَخِ لَيْسَ بِأَخٍ ، أَوْ اثْنَيْنِ مِنْ إخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ وَإِنْ سَقَطَا بِأَبٍ لَا بِمَانِعٍ فِيهِمَا ، وَالثُّلُثُ مَعَ عَدَمِهِمْ ، فَزَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ تُسَمَّى مَسْأَلَةَ الْإِلْزَامِ ; لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ إنْ جَعَلَ لِلْأُمِّ ثُلُثًا وَالْبَاقِي لَهُمَا فَهُوَ إنَّمَا يُدْخِلُ النَّقْصَ عَلَى مَنْ يَصِيرُ عَصَبَةً بِحَالٍ ، وَإِنْ جَعَلَ لِلْأُمِّ سُدُسًا فَلَا يَحْجُبُهَا 8 إلَّا بِثُلُثِهِ ، وَهُوَ لَا يَرَى الْعَوْلَ ، وَلَهَا فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ فِيهِمَا ، نَصَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي السَّبَبِ الْمُدْلَى بِهِ وَهُوَ الْوِلَادَةُ ، وَامْتَازَ الْأَبُ بِالتَّعْصِيبِ بِخِلَافِ الْجَدِّ ، وَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَهَا الثُّلُثُ كَامِلًا ، وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَالْحُجَّةُ مَعَهُ لَوْلَا إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ .
وَلَوْ انْقَطَعَ نَسَبُ وَلَدِهَا وَتَعْصِيبُهُ مِنْ أَبِيهِ لَا مِنْ أُمِّهِ ; لِكَوْنِهِ وَلَدَ زِنًا أَوْ مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ أَوْ ادَّعَتْهُ امْرَأَةٌ وَأُلْحِقَ بِهَا وَرِثَتْ أُمُّهُ وَذُو الْفَرْضِ مِنْهُ فَرْضَهُمْ ، وَعَصَبَتُهُ بَعْدَ ذُكُورِ وَلَدِهِ وَإِنْ نَزَلَ عَصَبَةُ أُمِّهِ فِي الْإِرْثِ ، وَيَرِثُ أَخُوهُ لِأُمِّهِ مَعَ بِنْتِهِ لَا أُخْتِهِ ، وَيُعَايَا بِهَا ، وَنَقَلَ حَرْبٌ : وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ . وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ { ۝ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ عَلَى أَنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ وَيَفْدُوا عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ } . وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ { ۝ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } . وَعَنْهُ : أُمُّهُ عَصَبَتُهُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَشَيْخُنَا ، فَإِنْ عَدِمَتْ فَعَصَبَتُهَا ، فَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ وَلَحِقَهُ انْجَرَّ إلَيْهِ ، وَعَنْهُ : يُرَدُّ عَلَى ذِي فَرْضٍ ، فَإِنْ عَدِمَ فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ ، فَلَوْ مَاتَ ابْنُ ابْنِ مُلَاعَنَةٍ عَنْ أُمِّهِ وَجَدَّتِهِ الْمُلَاعَنَةِ فَلِأُمِّهِ الْجَمِيعُ عَلَى الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ الثُّلُثُ وَالْبَقِيَّةُ لِلْجَدَّةِ ، وَيُعَايَا بِهَا ، وَلَيْسَتْ الْمُلَاعَنَةُ عَصَبَةً لِوَلَدِ 9 بِنْتِهَا . وَظَاهِرُ اخْتِيَارِ الْآجُرِّيِّ : تَرِثُ هِيَ وَذُو الْفَرْضِ فَرْضَهُمْ وَمَا بَقِيَ لِمَوْلَاهَا إنْ كَانَتْ مَوْلَاةً وَإِلَّا لِبَيْتِ الْمَالِ . وَلَا يُورَثُ تَوْأَمُ مُلَاعَنَةٍ وَزِنًا وَفَرْدُهُمَا بِإِخْوَةٍ لِأَبٍ ، وَعَنْهُ : بَلَى ، وَقِيلَ : فِي وَلَدِ مُلَاعَنَةٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث