الفروع
الفروع · الجزء الخامس
23 بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ تَنْبِيهَاتٌ .
( الْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ فِي النِّسْبَةِ بَعْدَ الْفَصْلِ الثَّانِي : وَلَك ضَرْبُ مَا أُخِذَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَقِسْمَتُهُ عَلَى سِهَامِ الزَّوْجِ خَرَجَ التَّرِكَةُ . انْتَهَى . فِي هَذَا الْكَلَامِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ 24 وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ : وَقِسْمَتُهُ عَلَى سِهَامِ الْأُخْرَى وَعَلَى سِهَامِهِ ، إذْ الْمَسْأَلَةُ قَدْ يَكُونُ فِيهَا زَوْجٌ ، وَقَدْ لَا يَكُونُ ، وَسَبَبُ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ تَبِعَ صَاحِبَ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فِي ذَلِكَ ، لَكِنَّ صَاحِبَيْ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ صَوَّرَا صُورَةً فِيهَا زَوْجٌ ، وَأُعْطِيَ الزَّوْجُ فِي عَمَلِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الطَّلَاقِ الثَّلَاثَةِ ، وَالْمُصَنِّفُ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا قَاعِدَةً كُلِّيَّةً ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا ، فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِيهِ سَهْوٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( الثَّانِي ) قَوْلُهُ : وَلَك ضَرْبُهُ أَيْ ضَرْبُ مَا أُخِذَ فِي سِهَامِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَقِسْمَتُهُ عَلَى سِهَامِهِ . انْتَهَى . لَمْ يَظْهَرْ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ حُكْمٌ ، وَاعْلَمْ أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نَقْصًا وَصَوَابُهُ أَنْ يُقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ " وَقِسْمَتُهُ عَلَى سِهَامِهِ " : فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَاقِي التَّرِكَةِ . وَقَدْ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَهُوَ وَاضِحٌ ، وَلَا يَصِحُّ الْكَلَامُ إلَّا بِهِ .
( الْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ فِي النِّسْبَةِ بَعْدَ الْفَصْلِ الثَّانِي : وَلَك ضَرْبُ مَا أُخِذَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَقِسْمَتُهُ عَلَى سِهَامِ الزَّوْجِ خَرَجَ التَّرِكَةُ . انْتَهَى . فِي هَذَا الْكَلَامِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ 24 وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ : وَقِسْمَتُهُ عَلَى سِهَامِ الْأُخْرَى وَعَلَى سِهَامِهِ ، إذْ الْمَسْأَلَةُ قَدْ يَكُونُ فِيهَا زَوْجٌ ، وَقَدْ لَا يَكُونُ ، وَسَبَبُ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ تَبِعَ صَاحِبَ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فِي ذَلِكَ ، لَكِنَّ صَاحِبَيْ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ صَوَّرَا صُورَةً فِيهَا زَوْجٌ ، وَأُعْطِيَ الزَّوْجُ فِي عَمَلِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الطَّلَاقِ الثَّلَاثَةِ ، وَالْمُصَنِّفُ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا قَاعِدَةً كُلِّيَّةً ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا ، فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِيهِ سَهْوٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( الثَّانِي ) قَوْلُهُ : وَلَك ضَرْبُهُ أَيْ ضَرْبُ مَا أُخِذَ فِي سِهَامِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَقِسْمَتُهُ عَلَى سِهَامِهِ . انْتَهَى . لَمْ يَظْهَرْ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ حُكْمٌ ، وَاعْلَمْ أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نَقْصًا وَصَوَابُهُ أَنْ يُقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ " وَقِسْمَتُهُ عَلَى سِهَامِهِ " : فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَاقِي التَّرِكَةِ . وَقَدْ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَهُوَ وَاضِحٌ ، وَلَا يَصِحُّ الْكَلَامُ إلَّا بِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث