الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3458 · ص. المطبوع 27 · الشرح
27 بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ يَرِثُونَ بِالتَّنْزِيلِ ، وَعَنْهُ : عَلَى تَرْتِيبِ الْعَصَبَةِ ، وَالْأَوَّلُ الْمَذْهَبُ ، فَوَلَدُ بَنَاتِ الصُّلْبِ وَوَلَدُ بَنَاتِ الْبَنِينَ ، وَوَلَدُ الْأَخَوَاتِ كَأُمَّهَاتِهِنَّ ، وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَبَنَاتُ بَنِيهِمْ ، وَوَلَدُ الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ كَآبَائِهِمْ ، وَأَبُ الْأُمِّ وَالْخَالُ وَالْخَالَةُ كَالْأُمِّ ، وَأَبُ أُمِّ أَبٍ وَأَبُ أُمِّ أُمٍّ وَأَخَوَاهُمَا وَأُخْتَاهُمَا وَأُمُّ أَبِ جَدٍّ بِمَنْزِلَتِهِمْ ، وَالْعَمَّاتُ وَالْعَمُّ مِنْ الْأُمِّ كَالْأَبِ ، وَعَنْهُ : كَالْعَمِّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ، وَعَنْهُ : الْعَمَّةُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ كَجَدٍّ ، فَعَلَى هَذِهِ الْعَمَّةُ لِأُمٍّ وَالْعَمُّ لِأُمٍّ كَالْجَدَّةِ أُمِّهِمَا ، وَهَلْ عَمَّةُ الْأَبِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ كَالْجَدِّ أَوْ كَعَمِّ الْأَبِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ كَأَبِي الْجَدِّ ؟ مَبْنِيٌّ عَلَى الرِّوَايَاتِ ; لِأَنَّهَا تُدْلِي بِالْجَدِّ أَوْ بِأَخِيهِ أَوْ بِأَبِيهِ وَهَلْ عَمُّ الْأَبِ مِنْ الْأُمِّ وَعَمَّةُ الْأَبِ لِأُمٍّ كَالْجَدِّ ، أَوْ كَعَمِّ الْأَبِ مِنْ أَبَوَيْنِ أَوْ كَأُمِّ الْجَدِّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ ، وَلَيْسَا كَأَبِي الْجَدِّ ; لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ مِنْهُمَا فَتَجْعَلُ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ لِمَنْ أَدْلَى بِهِ ، فَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ بِوَارِثٍ وَاسْتَوَتْ مَنْزِلَتُهُمْ مِنْهُ بِلَا سَبْقٍ كَأَوْلَادِهِ أَوْ اخْتَلَفَتْ كَإِخْوَتِهِ الْمُفْتَرِقِينَ وَأَدْلَوْا بِأَنْفُسِهِمْ فَنَصِيبُهُ لَهُمْ كَإِرْثِهِمْ مِنْهُ ، لَكِنَّ الذَّكَرَ كَأُنْثَى ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَعَنْهُ : إلَّا الْخَالَ وَالْخَالَةَ ، وَعَنْهُ : يُفَضَّلُ الذَّكَرُ إلَّا فِي وَلَدِ وَلَدِ الْأُمِّ ، وَإِنْ أَدْلَوْا إلَيْهِ بِوَاسِطَةٍ جَعَلْتُهُ كَمَيِّتٍ اقْتَسَمُوا إرْثَهُ ، 28 وَفِي تَفْضِيلِ الذَّكَرِ الْخِلَافُ ، فَثَلَاثُ خَالَاتٍ وَعَمَّاتٍ مُفْتَرَقَاتٍ كَأَبَوَيْنِ ، خَلَّفَ كُلٌّ مِنْهُمَا ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مُفْتَرَقَاتٍ ، فَثُلُثٌ لِلْخَالَاتِ أَخْمَاسٌ ، وَثُلُثَانِ لِلْعَمَّاتِ كَذَلِكَ ، وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ، بِضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي خَمْسَةٍ ، وَثَلَاثُ بَنَاتِ عُمُومَةٍ ، الْمَالُ لِلَّتِي مِنْ الْأَبَوَيْنِ ، وَثَلَاثَةُ أَخْوَالٍ لِذِي الْأُمِّ سُدُسٌ ، وَالْبَقِيَّةُ لِذِي الْأَبَوَيْنِ ، وَيُسْقِطُهُمْ أَبُو أُمٍّ ، قَالَ فِي الْفُنُونِ : خَالَةُ الْأَبِ كَأُخْتِهَا الْجَدَّةِ أُمُّ الْأَبِ ، وَتَقَدَّمَ هَلْ الْعَمَّةُ كَأَبٍ أَمْ لَا ، وَلَمَا أَسْقَطَتْ الْأُمُّ أُمَّهَاتِ الْأَبِ كَأُمَّهَاتِهَا عُلِمَ أَنَّ كُلَّهُنَّ يُدْلِينَ بِالْأُمُومَةِ ، فَالْعَجَبُ مِنْ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّ قَرَابَتَيْ الْأَبِ مِنْ جَانِبَيْ أُمِّهِ وَأُمِّهِ كَجِهَتَيْنِ ، وَجِهَةُ الْأُمُومَةِ مَعَ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ كَجِهَةٍ ، وَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ بِجَمَاعَةٍ قَسَمْت الْمَالَ بَيْنَ الْمُدْلَى بِهِمْ ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمُدْلَى بِهِ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ ، وَلِبِنْتِ بِنْتٍ نِصْفُ أُمِّهَا ، وَلِبِنْتِ بِنْتٍ أُخْرَى نِصْفُ أُمِّهِمَا ، وَإِنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَمِلْت بِهِ ، فَثَلَاثُ بَنَاتِ إخْوَةٍ مُفْتَرِقِينَ لِبِنْتِ الْأَخِ لِلْأُمِّ سُدُسٌ وَالْبَقِيَّةُ لِلَّتِي لِلْأَبَوَيْنِ كَآبَائِهِنَّ ، وَأَوْلَاهُمْ الْقَرِيبُ مِنْ الْوَارِثِ وَلَوْ بَعُدَ عَنْ الْمَيِّتِ ، وَلَوْ اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ نُزِّلَ كُلُّ وَاحِدٍ حَتَّى يَلْحَقَ بِمَنْ يُدْلَى بِهِ ، وَلَوْ أَسْقَطَ الْقَرِيبُ ، كَبِنْتِ بِنْتِ [ بِنْتٍ ] وَبِنْتِ أَخٍ لِأُمٍّ ، الْمَالَ لِلْأُولَى ، وَخَالَةِ أَبٍ وَأُمِّ 29 أَبِي أُمٍّ الْمَالَ لِلثَّانِيَةِ ; لِأَنَّهَا كَأُمٍّ ، وَالْأُخْرَى كَجَدَّةٍ . وَفِي التَّرْغِيبِ رِوَايَةٌ : الْإِرْثُ لِلْجِهَةِ الْقُرْبَى مُطْلَقًا .
وَفِي الرَّوْضَةِ : ابْنُ بِنْتٍ وَابْنُ أُخْتٍ لِأُمٍّ لَهُ السُّدُسُ وَلِابْنِ الْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَالْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ بِالرَّدِّ ، وَفِيهَا أَنَّ الْعَمَّةَ كَأَبٍ ، وَقِيلَ : كَبِنْتٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث