الفروع
الفروع · الجزء الخامس
25 الثَّالِثُ ) قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ إنَّمَا يَرِثُنِي أَرْبَعَةُ بَنِينَ ، لِلْأَكْبَرِ وَلِلثَّانِي دِينَارَانِ وَلِلثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ وَلِلرَّابِعِ أَرْبَعَةٌ وَلِكُلٍّ مِنْهُمْ بَعْدَ مَا أَخَذَ خُمُسَ الْبَاقِي فَتَرِكَتُهُ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَارًا . انْتَهَى .
فَقَوْلُهُ : وَلِكُلٍّ مِنْهُمْ بَعْدَمَا أَخَذَ خُمُسَ الْبَاقِي " سَهْوٌ ، فَإِنَّ الْأَكْبَرَ إذَا أَخَذَ دِينَارًا وَخُمُسَ الْبَاقِي يَكُونُ قَدْ أَخَذَ أَرْبَعَةً ، فَإِذَا أَخَذَ الثَّانِي دِينَارَيْنِ وَخُمُسَ الْبَاقِي يَكُونُ قَدْ أَخَذَ أَرْبَعَةً ، فَإِذَا أَخَذَ الثَّالِثُ ثَلَاثَةً وَخُمُسَ الْبَاقِي يَكُونُ قَدْ أَخَذَ أَرْبَعَةً ، وَبَقِيَ نَصِيبُ الرَّابِعِ ، فَمَا أَخَذَ إلَّا الْبَاقِيَ لَا غَيْرَهُ ، وَكَلَامُهُ يَشْمَلُ الرَّابِعَ ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، فَصَوَابُهُ أَنْ يُقَالَ : وَلِكُلٍّ مِنْهُمْ بَعْدَمَا أَخَذَ خُمُسَ الْبَاقِي إلَّا الرَّابِعَ فَإِنَّ لَهُ الْبَاقِيَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ الْكَاتِبِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَلَيْسَ فِي بَابِ ذَوِي الْأَرْحَامِ شَيْءٌ مِمَّا نَحْنُ بِصَدَدِهِ .
فَقَوْلُهُ : وَلِكُلٍّ مِنْهُمْ بَعْدَمَا أَخَذَ خُمُسَ الْبَاقِي " سَهْوٌ ، فَإِنَّ الْأَكْبَرَ إذَا أَخَذَ دِينَارًا وَخُمُسَ الْبَاقِي يَكُونُ قَدْ أَخَذَ أَرْبَعَةً ، فَإِذَا أَخَذَ الثَّانِي دِينَارَيْنِ وَخُمُسَ الْبَاقِي يَكُونُ قَدْ أَخَذَ أَرْبَعَةً ، فَإِذَا أَخَذَ الثَّالِثُ ثَلَاثَةً وَخُمُسَ الْبَاقِي يَكُونُ قَدْ أَخَذَ أَرْبَعَةً ، وَبَقِيَ نَصِيبُ الرَّابِعِ ، فَمَا أَخَذَ إلَّا الْبَاقِيَ لَا غَيْرَهُ ، وَكَلَامُهُ يَشْمَلُ الرَّابِعَ ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، فَصَوَابُهُ أَنْ يُقَالَ : وَلِكُلٍّ مِنْهُمْ بَعْدَمَا أَخَذَ خُمُسَ الْبَاقِي إلَّا الرَّابِعَ فَإِنَّ لَهُ الْبَاقِيَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ الْكَاتِبِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَلَيْسَ فِي بَابِ ذَوِي الْأَرْحَامِ شَيْءٌ مِمَّا نَحْنُ بِصَدَدِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث