الفروع
الفروع · الجزء الخامس
45 بَابُ مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَةِ
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : بَعْدَ ذِكْرِ مَسَائِلَ فِي الطَّلَاقِ الْمُتَّهَمِ فِيهِ فِي مَرَضِهِ : لَمْ يَرِثْهَا وَتَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، مَا لَمْ تَرْتَدَّ ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ فَرِوَايَتَانِ . انْتَهَى .
يَعْنِي إذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا مُتَّهَمًا فِيهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَرِثَتْهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَرْتَدَّ ، فَإِنْ ارْتَدَّتْ 46 لَمْ تَرِثْهُ ، فَإِنْ عَادَتْ أَسْلَمَتْ فَهَلْ تَرِثُهُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . ( إحْدَاهُمَا ) لَا تَرِثُهُ أَيْضًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَصَحَّحَهُ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) تَرِثُهُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ مَوْضِعَهَا أَرْبَعٌ فَهَلْ تَرِثُهُ الثَّمَانِ أَوْ الْمَبْتُوتَاتُ ؟ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ . مُرَادُهُ بِالرِّوَايَتَيْنِ الرِّوَايَتَانِ اللَّتَانِ فِيمَا إذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعًا بَعْدَ الْمَبْتُوتَةِ هَلْ تَرِثُهُ الْخُمُسَ أَخْمَاسًا أَوْ تَرِثُ الْمَبْتُوتَةُ رُبُعَ مِيرَاثِ الزَّوْجَاتِ وَالْبَاقِي لَهُنَّ ، وَقَدَّمَ أَنَّهُ لِلْخُمُسِ أَخْمَاسًا ، فَكَذَا يَكُونُ لِلثَّمَانِ عَلَى الْمُقَدَّمِ ، وَقَوْلُهُ : " وَفِي بَائِنٍ قَبْلَ الدُّخُولِ الرِّوَايَتَانِ " . مُرَادُهُ بِهِمَا اللَّتَانِ فِي إرْثِ الْمَبْتُوتَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَقَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ ، وَقَدَّمَ أَنَّهَا تَرِثُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، فَكَذَا هَذِهِ ، وَقَوْلُهُ " وَكَذَا عِدَّةُ وَفَاةٍ " مَبْنِيٌّ عَلَيْهِمَا أَيْضًا ، فَإِنْ قُلْنَا تَرِثُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ اعْتَدَّتْ لِلْوَفَاةِ ، وَإِلَّا فَلَا .
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : بَعْدَ ذِكْرِ مَسَائِلَ فِي الطَّلَاقِ الْمُتَّهَمِ فِيهِ فِي مَرَضِهِ : لَمْ يَرِثْهَا وَتَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، مَا لَمْ تَرْتَدَّ ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ فَرِوَايَتَانِ . انْتَهَى .
يَعْنِي إذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا مُتَّهَمًا فِيهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَرِثَتْهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَرْتَدَّ ، فَإِنْ ارْتَدَّتْ 46 لَمْ تَرِثْهُ ، فَإِنْ عَادَتْ أَسْلَمَتْ فَهَلْ تَرِثُهُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . ( إحْدَاهُمَا ) لَا تَرِثُهُ أَيْضًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَصَحَّحَهُ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) تَرِثُهُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ مَوْضِعَهَا أَرْبَعٌ فَهَلْ تَرِثُهُ الثَّمَانِ أَوْ الْمَبْتُوتَاتُ ؟ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ . مُرَادُهُ بِالرِّوَايَتَيْنِ الرِّوَايَتَانِ اللَّتَانِ فِيمَا إذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعًا بَعْدَ الْمَبْتُوتَةِ هَلْ تَرِثُهُ الْخُمُسَ أَخْمَاسًا أَوْ تَرِثُ الْمَبْتُوتَةُ رُبُعَ مِيرَاثِ الزَّوْجَاتِ وَالْبَاقِي لَهُنَّ ، وَقَدَّمَ أَنَّهُ لِلْخُمُسِ أَخْمَاسًا ، فَكَذَا يَكُونُ لِلثَّمَانِ عَلَى الْمُقَدَّمِ ، وَقَوْلُهُ : " وَفِي بَائِنٍ قَبْلَ الدُّخُولِ الرِّوَايَتَانِ " . مُرَادُهُ بِهِمَا اللَّتَانِ فِي إرْثِ الْمَبْتُوتَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَقَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ ، وَقَدَّمَ أَنَّهَا تَرِثُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، فَكَذَا هَذِهِ ، وَقَوْلُهُ " وَكَذَا عِدَّةُ وَفَاةٍ " مَبْنِيٌّ عَلَيْهِمَا أَيْضًا ، فَإِنْ قُلْنَا تَرِثُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ اعْتَدَّتْ لِلْوَفَاةِ ، وَإِلَّا فَلَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث