الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3575 · ص. المطبوع 111 · الشرح
111 مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَلَهُ قَبْضُهُ مِنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ وَتَعْجِيزُهُ ، وَفِي تَعْجِيزِهِ قَبْلَ أَخْذِ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الدَّيْنِ [ وَجْهَانِ ] فِي التَّرْغِيبِ ، وَالِاعْتِبَارُ بِقَصْدِ السَّيِّدِ . انْتَهَى . يَعْنِي لَوْ كَانَ لِلسَّيِّدِ عَلَى مُكَاتَبِهِ دَيْنٌ وَقَدْ حَلَّ نَجْمٌ وَدَفَعَ الْمُكَاتَبُ إلَيْهِ مَالًا ( قُلْت ) : الصَّوَابُ لَيْسَ لَهُ تَعْجِيزُهُ قَبْلَ الْأَخْذِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : فَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ دَيْنِهِ الْآخَرِ وَتَعْجِيزُهُ .
( تَنْبِيهٌ ) فِي قَوْلِهِ " وَالِاعْتِبَارُ بِقَصْدِ السَّيِّدِ " نَظَرٌ ، إذْ قَدْ قَالَ الْأَصْحَابُ : لَوْ قَضَى بَعْضَ دَيْنِهِ أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ وَبِبَعْضِهِ رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٌ كَانَ عَمَّا نَوَاهُ الدَّافِعُ أَوْ الْمُبْرِئُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي النِّيَّةِ ، بِلَا نِزَاعٍ ، فَقِيَاسُ هَذَا أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إلَى الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ ، لَا إلَى سَيِّدِهِ ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتِهِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الصُّورَتَيْنِ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ مَا قُلْنَاهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث