الفروع
الفروع · الجزء الخامس
وَإِنْ وَطِئَ حُرٌّ أَوْ وَالِدُهُ 135 أَمَةً لِأَهْلِ غَنِيمَةٍ هُوَ مِنْهُمْ أَوْ لِمُكَاتَبِهِ فَالْمَهْرُ ; فَإِنْ أَحَبْلَهَا فَأُمُّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهُ حُرٌّ ، وَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا ، وَعَنْهُ : وَمَهْرُهَا ، وَعَنْهُ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ ، وَكَذَا الْأَبُ يُوَلِّدُ جَارِيَةَ وَلَدِهِ ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ هُنَا : لَا يَثْبُتُ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ شَيْءٌ ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ ، وَيُعَزَّرُ فِي الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ : إنْ لَمْ تَحْبَلْ ، وَعَنْهُ : يُحَدُّ ، قَالَ جَمَاعَةٌ : مَا لَمْ يَنْوِ ، تَمَلُّكَهُ ، وَإِنْ كَانَ ابْنُهُ وَطِئَهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ ، فِي الْمَنْصُوصِ ، وَفِي الْحَدِّ رِوَايَتَانِ ( م 5 ) وَيُحَدُّ عَلَى الْأَصَحِّ بِوَطْئِهِ أَمَةَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ عَالِمًا تَحْرِيمَهُ ، وَلَا يَلْحَقُهُ وَلَدٌ ، نَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَغَيْرُهُ ، وَظَاهِرُ نَقْلِ الْمَيْمُونِيِّ : يَلْحَقُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث