الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3611 · ص. المطبوع 135 · الشرح
135 مَسْأَلَةٌ 5 ) [ قَوْلُهُ ] : وَإِنْ كَانَ ابْنُهُ وَطِئَهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ ، فِي الْمَنْصُوصِ يَعْنِي إذَا أَوْلَدَ أَمَةَ ابْنِهِ بَعْدَ وَطْءِ ابْنِهِ وَفِي الْحَدِّ رِوَايَتَانِ . انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي بَابِ الْهِبَةِ وَقَالَ : يُحَدُّ وَاطِئُ ذَاتِ رَحِمٍ مَحْرَمٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَقَدَّمَ فِيهِ أَنَّهُ يُحَدُّ .
( إحْدَاهُمَا ) لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ ، نَقَلَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ( قُلْت ) : وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي بَابِ حَدِّ الزِّنَا حَيْثُ قَالُوا لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مَا إذَا كَانَ الِابْنُ ، يَطَأُهَا أَمْ لَا ، مِنْهُمْ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَصَاحِب الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرُهُمْ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) عَلَيْهِ الْحَدُّ ، قَالَ الْمُسْتَوْعِبُ : حُكْمُهُ حُكْمُ وَاطِئِ أَمَةِ ابْنِهِ وَلَمْ يَنْوِ تَمَلُّكَهَا بِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ ابْنُهُ وَطِئَهَا ، وَقِيلَ : أَوْ كَانَ عُزِّرَ ، وَإِنْ كَانَ الِابْنُ وَطِئَهَا حُدَّ الْأَبُ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ . انْتَهَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث