الفروع
الفروع · الجزء الخامس
وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ 152 أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ - قَبْلَ الْخِطْبَةِ نَظَرُ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا ، كَرَقَبَةٍ وَقَدَمٍ ، وَقِيلَ : وَرَأْسٍ وَسَاقٍ ، وَعَنْهُ : وَجْهٌ فَقَطْ ، وَعَنْهُ : وَكَفٍّ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَاسِرَةً ، وَلَهُ تَكْرَارُهُ وَتَأَمُّلُ الْمَحَاسِنِ بِلَا إذْنٍ . وَيَنْظُرُ مِنْ أَمَةٍ مُسْتَامَةٍ رَأْسًا وَسَاقًا ، وَعَنْهُ : سِوَى عَوْرَةِ الصَّلَاةِ وَقِيلَ : كَمَخْطُوبَةٍ ، نَقَلَ حَنْبَلٌ : لَا بَأْسَ أَنْ يُقَلِّبَهَا إذَا أَرَادَ الشِّرَاءَ ، مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ ; لِأَنَّهَا لَا حُرْمَةَ لَهَا . قَالَ الْقَاضِي : جَازَ تَقْلِيبُ الصَّدْرِ وَالظَّهْرِ بِمَعْنَى لَمْسِهِ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ ، وَرَوَى أَبُو حَفْصٍ بِإِسْنَادِهِ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا وَعَلَى عَجُزِهَا مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ ، وَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهَا ، وَكَذَا ذَاتُ مَحْرَمٍ ، وَهِيَ إلَيْهِ ، وَكَذَا عَبْدُهَا .
وَقَالَ جَمَاعَةٌ : وَجْهًا وَكَفًّا ، وَمِثْلُهُ غَيْرُ ذِي إرْبَةٍ . وَعَنْهُ : الْمَنْعُ فِيهِمَا ، نَقَلَهُ فِي الْعَبْدِ ابْنُ هَانِئٍ . وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : لَا يَنْظُرُ عَبْدٌ مُشْتَرَكٌ وَلَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ مُشْتَرَكَةً ; لِعُمُومِ مَنْع النَّظَرِ إلَّا مِنْ عَبْدِهَا وَأَمَتِهِ ، وَقَدْ عَلَّلُوا مَنْعَ النِّكَاحِ بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْحِلُّ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ . وَقَالُوا أَيْضًا : مَا حَرَّمَ الْوَطْءَ حَرَّمَ دَوَاعِيَهُ ، يُؤَيِّدُهُ الْمُعْتَقُ بَعْضُهُ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا . وَقِيلَ : مَمْسُوحٌ وَخَصِيٌّ كَمَحْرَمٍ ، وَنَصُّهُ : لَا . وَفِي الِانْتِصَارِ الْخَصْيُ يَكْسِرُ النَّشَاطَ ، وَلِهَذَا يُؤْتَمَنُ عَلَى الْحَرِيمِ . .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَاسِرَةً ، وَلَهُ تَكْرَارُهُ وَتَأَمُّلُ الْمَحَاسِنِ بِلَا إذْنٍ . وَيَنْظُرُ مِنْ أَمَةٍ مُسْتَامَةٍ رَأْسًا وَسَاقًا ، وَعَنْهُ : سِوَى عَوْرَةِ الصَّلَاةِ وَقِيلَ : كَمَخْطُوبَةٍ ، نَقَلَ حَنْبَلٌ : لَا بَأْسَ أَنْ يُقَلِّبَهَا إذَا أَرَادَ الشِّرَاءَ ، مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ ; لِأَنَّهَا لَا حُرْمَةَ لَهَا . قَالَ الْقَاضِي : جَازَ تَقْلِيبُ الصَّدْرِ وَالظَّهْرِ بِمَعْنَى لَمْسِهِ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ ، وَرَوَى أَبُو حَفْصٍ بِإِسْنَادِهِ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا وَعَلَى عَجُزِهَا مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ ، وَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهَا ، وَكَذَا ذَاتُ مَحْرَمٍ ، وَهِيَ إلَيْهِ ، وَكَذَا عَبْدُهَا .
وَقَالَ جَمَاعَةٌ : وَجْهًا وَكَفًّا ، وَمِثْلُهُ غَيْرُ ذِي إرْبَةٍ . وَعَنْهُ : الْمَنْعُ فِيهِمَا ، نَقَلَهُ فِي الْعَبْدِ ابْنُ هَانِئٍ . وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : لَا يَنْظُرُ عَبْدٌ مُشْتَرَكٌ وَلَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ مُشْتَرَكَةً ; لِعُمُومِ مَنْع النَّظَرِ إلَّا مِنْ عَبْدِهَا وَأَمَتِهِ ، وَقَدْ عَلَّلُوا مَنْعَ النِّكَاحِ بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْحِلُّ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ . وَقَالُوا أَيْضًا : مَا حَرَّمَ الْوَطْءَ حَرَّمَ دَوَاعِيَهُ ، يُؤَيِّدُهُ الْمُعْتَقُ بَعْضُهُ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا . وَقِيلَ : مَمْسُوحٌ وَخَصِيٌّ كَمَحْرَمٍ ، وَنَصُّهُ : لَا . وَفِي الِانْتِصَارِ الْخَصْيُ يَكْسِرُ النَّشَاطَ ، وَلِهَذَا يُؤْتَمَنُ عَلَى الْحَرِيمِ . .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث