الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3682 · ص. المطبوع 189 · الشرح
سُئِلَ أَحْمَدُ : إذَا تَزَوَّجَ بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ غَيْرِ عُدُولٍ هَلْ يَفْسُدُ مِنْ النِّكَاحِ شَيْءٌ ؟ فَلَمْ يَرَ أَنَّهُ يَفْسُدُ مِنْ النِّكَاحِ شَيْءٌ . وَأَخَذَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مِنْهَا عَدَمَ اعْتِبَارِ الْعَدَالَةِ فِي الْوَلِيِّ ، وَقِيلَ : وَكَافِرَةٌ مَعَ كُفْرِ الزَّوْجَةِ ، وَقَبُولِ شَهَادَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَعَنْهُ : تُسَنُّ فِيهِ ، كَعَقْدِ غَيْرِهِ ، فَتَصِحُّ بِدُونِهَا ، قَالَ جَمَاعَةٌ : مَا لَمْ يَكْتُمُوهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ ، 189 ذَكَرَ بَعْضُهُمْ ( ع ) وَعَلَى الْأَوَّلِ : لَا يُبْطِلُهُ التَّوَاصِي بِكِتْمَانِهِ ، وَعَنْهُ : بَلَى ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث