الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3688 · ص. المطبوع 195 · الشرح
وَكَمَا تَحْرُمُ بِنْتُ مُلَاعَنَةٍ وَمَجُوسِيَّةٍ وَمُرْتَدَّةٍ وَمُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا مَعَ عَدَمِ أَحْكَامِ النِّكَاحِ . وَذَكَرَ ابْنُ رَزِينٍ : لَا يَنْشُرُ فِي وَجْهٍ ، وَعِنْدَ شَيْخِنَا : يَنْشُرُ وَاعْتُبِرَ فِي مَوْضِعِ التَّوْبَةِ حَتَّى فِي اللِّوَاطِ . وَحَرَّمَ بِنْتَهُ مِنْ زِنًا وَأَنَّ وَطْأَهُ بِنْتَهُ غَلَطًا لَا يَنْشُرُ ، لِكَوْنِهِ لَمْ يَتَّخِذْهَا زَوْجَةً . وَلَمْ يُعْلِنْ نِكَاحًا 195 أَرْبَعٌ زَوْجَةُ أَبِيهِ وَكُلُّ جَدٍّ وَلَوْ بِرَضَاعٍ ، وَزَوْجَةُ ابْنِهِ كَذَلِكَ وَإِنْ نَزَلَ بِالْعَقْدِ ، وَلَوْ كَانَ نِكَاحُ الْأَبِ الْكَافِرِ فَاسِدًا ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ( ع ) دُونَ بَنَاتِهِنَّ وَأُمَّهَاتِهِنَّ . وَفِي عَقْدٍ فَاسِدٍ خِلَافٌ فِي الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث