الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3712 · ص. المطبوع 207 · الشرح
207 وَيَحْرُمُ نِكَاحُ كَافِرٍ مُسْلِمَةً وَلَوْ وَكِيلًا ، وَنِكَاحُ مُسْلِمٍ وَلَوْ عَبْدًا كَافِرَةً ، إلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً ، وَالْأَوْلَى تَرْكُهُ ، وَكَرِهَهُ الْقَاضِي وَشَيْخُنَا ، وَأَنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، كَذَبَائِحِهِمْ بِلَا حَاجَةٍ ، وَقِيلَ : تَحْرُمُ حَرْبِيَّةٌ ، وَعَنْهُ : وَتُبَاحُ أَمَةٌ . وَتَحِلُّ مُنَاكَحَةُ وَذَبِيحَةُ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، قِيلَ : هُمَا فِي بَقِيَّةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ الْعَرَبِ ، وَفِيمَنْ دَانَ بِصُحُفِ شِيثٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَالزَّبُورِ وَجْهٌ ، فَيُقَرُّ بِجِزْيَةٍ وَيَتَوَجَّهُ : وَلَوْ لَمْ نَقُلْ بِهِ هُنَا . وَمَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ كِتَابِيٌّ فَاخْتَارَ دِينَهُ فَالْأَشْهَرُ تَحْرِيمُ مُنَاكَحَتِهِ وَذَبِيحَتِهِ ، وَعَنْهُ : لَا فِي الْأَوِّلَةِ ، وَيُحَرِّمَانِ مِمَّنْ شَكَّ فِيهِ مَعَ أَخْذِ الْجِزْيَةِ ، وَفِيهَا خِلَافٌ يَأْتِي ، وَإِنْ كَانَا غَيْرَ كِتَابِيَّيْنِ فَالتَّحْرِيمُ ، وَقِيلَ عَنْهُ : لَا ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي عَلَى الثَّانِيَةِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا اعْتِبَارًا بِنَفْسِهِ ، وَأَنَّهُ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ فِي عَامَّةِ أَجْوِبَتِهِ ، وَأَنَّهُ مَذْهَبٌ ( هـ م ) ، وَالْجُمْهُورُ أَنَّ قَوْلَ أَحْمَدَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى لَمْ يَكُنْ لِأَجْلِ النَّسَبِ ، بَلْ ; لِأَنَّهُمْ لَمْ يَدْخُلُوا إلَّا فِيمَا يُشْتَهَرُ مِنْ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ . وَلَا يَنْكِحُ مَجُوسِيٌّ كِتَابِيَّةً ، فِي الْمَنْصُوصِ ، وَقِيلَ : وَلَا كِتَابِيٌّ مَجُوسِيَّةً .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث