الفروع
الفروع · الجزء الخامس
لَا يَنْكِحُ عَبْدٌ سَيِّدَتَهُ ، وَلَا سَيِّدٌ أَمَتِهِ ، وَلِحُرٍّ نِكَاحُ أَمَةِ وَالِدِهِ ، دُونَ أَمَةِ وَلَدِهِ فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا ، وَمِثْلُهُ حُرَّةٌ نَكَحَتْ عَبْدَ وَلَدِهَا ، وَقِيلَ : يَجُوزُ ، وَيَحِلَّانِ لَهُمَا مَعَ رِقٍّ ، وَيَصِحُّ نِكَاحُ أَمَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، مَعَ أَنَّ فِيهِ شُبْهَةً تُسْقِطُ الْحَدَّ ، لَكِنْ لَا تَجْعَلُ الْأَمَةَ أُمَّ وَلَدٍ ، ذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ ، وَإِنْ مَلَكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَعَلَى الْأَصَحِّ : أَوْ وَلَدُهُ الْحُرُّ .
وَفِي الْأَصَحِّ : أَوْ مُكَاتَبُهُ الزَّوْجَ الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ . فَلَوْ بَعَثَتْ إلَيْهِ زَوْجَتُهُ : حُرِّمْتُ عَلَيْك وَنَكَحْتُ غَيْرَك وَعَلَيْك نَفَقَتِي وَنَفَقَةُ زَوْجِي ، فَقَدْ مَلَكَتْ زَوْجَهَا وَتَزَوَّجَتْ ابْنَ عَمِّهَا . وَمَنْ حَرَّمَ نِكَاحَهَا حَرَّمَ وَطْأَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَجَوَّزَهُ شَيْخُنَا ، كَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ . .
وَفِي الْأَصَحِّ : أَوْ مُكَاتَبُهُ الزَّوْجَ الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ . فَلَوْ بَعَثَتْ إلَيْهِ زَوْجَتُهُ : حُرِّمْتُ عَلَيْك وَنَكَحْتُ غَيْرَك وَعَلَيْك نَفَقَتِي وَنَفَقَةُ زَوْجِي ، فَقَدْ مَلَكَتْ زَوْجَهَا وَتَزَوَّجَتْ ابْنَ عَمِّهَا . وَمَنْ حَرَّمَ نِكَاحَهَا حَرَّمَ وَطْأَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَجَوَّزَهُ شَيْخُنَا ، كَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ . .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث