الفروع
الفروع · الجزء الخامس
وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ خُنْثَى مُشْكِلٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَقَالَ الْخِرَقِيُّ : إذَا قَالَ : أَنَا رَجُلٌ ، لَمْ يَنْكِحْ إلَّا النِّسَاءَ ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ . فَلَوْ عَادَ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ فَلَهُ نِكَاحُ مَا عَادَ إلَيْهِ ، فِي الْأَصَحِّ ، فَلَوْ كَانَ نَكَحَ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ مِنْ امْرَأَةٍ خَاصَّةٍ . وَلَا يَحْرُمُ فِي الْجَنَّةِ زِيَادَةُ الْعَدَدِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْمَحَارِمِ وَغَيْرُهُ [ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ] .
وَقَالَ الْخِرَقِيُّ : إذَا قَالَ : أَنَا رَجُلٌ ، لَمْ يَنْكِحْ إلَّا النِّسَاءَ ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ . فَلَوْ عَادَ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ فَلَهُ نِكَاحُ مَا عَادَ إلَيْهِ ، فِي الْأَصَحِّ ، فَلَوْ كَانَ نَكَحَ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ مِنْ امْرَأَةٍ خَاصَّةٍ . وَلَا يَحْرُمُ فِي الْجَنَّةِ زِيَادَةُ الْعَدَدِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْمَحَارِمِ وَغَيْرُهُ [ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ] .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث